قرار بمعادلة الوظائف لمديرى الإدارات العامة بوزارة التخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 7 4 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية وأخذ رأى وزير التخطيط والتنمية.
قرر
مادة 1
تعتبر معادلة لوظيفة مدير عام بالفئة الأولى الوظائف التالية بوزارة شئون التخطيط والتنمية:
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات
مادة 2
على وزيرى الدولة لشئون الخدمة المدنية والتخطيط والتنمية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384ه
- الموافق 31 مارس 1965 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء