Skip to main content

قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع

21 سبتمبر 1963

قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وعلى المادة 4- 2 من قانون التقاعد المدني رقم 58 لسنة 1957، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة لجنة الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

تمد لمدة سنتين خدمة السيد، على جعودة، مستشار شؤون المجاهدين بوزارة الدفاع وذلك اعتبارا من أول يوليو 1963.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 3 جمادى أول 1383 ه
  • الموافق 21 سبتمبر 1963 م
  • منصور قدارة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة