Skip to main content

قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع

21 سبتمبر 1963

قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وعلى المادة 4- 2 من قانون التقاعد المدني رقم 58 لسنة 1957، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة لجنة الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

تمد لمدة سنتين خدمة السيد، على جعودة، مستشار شؤون المجاهدين بوزارة الدفاع وذلك اعتبارا من أول يوليو 1963.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 3 جمادى أول 1383 ه
  • الموافق 21 سبتمبر 1963 م
  • منصور قدارة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.