قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمد لمدة سنتين خدمة السيد، على جعودة، مستشار شؤون المجاهدين بوزارة الدفاع وذلك اعتبارا من أول يوليو 1963.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.