قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تمد لمدة سنتين خدمة السيد، على جعودة، مستشار شؤون المجاهدين بوزارة الدفاع وذلك اعتبارا من أول يوليو 1963.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly