قرار بمد خدمة موظف بوزارة الدفاع
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى المادة 4- 2 من قانون التقاعد المدني رقم 58 لسنة 1957،
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة لجنة الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
تمد لمدة سنتين خدمة السيد، على جعودة، مستشار شؤون المجاهدين بوزارة الدفاع وذلك اعتبارا من أول يوليو 1963.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 3 جمادى أول 1383 ه
- الموافق 21 سبتمبر 1963 م
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة