قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
المادة 1
تمد المدة المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.