قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

المادة 1

تمد المدة المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly