قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تمد المدة المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 من شعبان 1389 هـ
- الموافق 10 من نوفمبر 1969 م