بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ديسمبر سنة 1967 بوقف التعيين فى الوظائف والقرارات المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يمد العمل بقرار مجلس الوزراء بوقف التعيين في الوظائف الصادر في 9 ديسمبر سنة 1967، كما يستمر العمل بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستثناء من أحكامه وذلك الى نهاية السنة المالية 1970/1969.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.