قرار بمد العمل بقرار وقف التعيين في الوظائف

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار بمد العمل بقرار وقف التعيين في الوظائف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يمد العمل بقرار مجلس الوزراء بوقف التعيين في الوظائف الصادر في 9 ديسمبر سنة 1967، كما يستمر العمل بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستثناء من أحكامه وذلك الى نهاية السنة المالية 1970/1969.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

ls.org.ly