Skip to main content

قرار بلائحة تنظيم زراعة التبغ

20 فبراير 1969

قرار بلائحة تنظيم زراعة التبغ

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1968 فى شأن احتكار التبغ،

قرر

مادة 1 

تتولى مصلحة الاحتكارات بعد التشاور مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الترخيص للمزارعين بزراعة التبغ من الأنواع وفى المناطق التي تحددها، وذلك سواء كان الغرض من الزراعة تزويد المصانع الحكومية بالتبغ أو تصديره.

وعلى الزراع أن يتبعوا بشأن الزراعة وجني المحصول وتسليمه الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 2 

لا يجوز لاى شخص أن يقوم بزراعة التبغ أو باستنبات مشاتل خاصة لبيع شجيراته وذلك أياً كان نوع التبغ أو منطقة زراعته أو استنباته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير عام مصلحة الاحتكارات أو من يفوضه في ذلك.

مادة 3 

يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى مصلحة الاحتكارات خلال شهر أكتوبر من كل سنة ويجب أن يشتمل الطلب على اسم مقدمه ولقبه ومحل إقامته، وبيان مفصل لموقع الارض المطلوب الترخيص بزراعتها ومساحتها وحدودها ونوع التبغ المراد زراعته فيها، وأن يكون الطلب مشفوعاً بالأوراق المؤيدة لصحة البيانات الواردة به والدالة على ملكية مقدمة للأرض المطلوب زراعتها، أو حيازته لها حيازة تحوله حق زراعتها.

فإذا كان الطلب خاصاً بزراعة مشاتل شجيرات التبغ لبيعها للمزارعين وجب على طالب الرخصة أن يضمن طلبه زيادة على ما تقدم بياناً بعدد المشاتل، وموقع كل منها، ونوع البذور، المطلوبة.

مادة 4 

  1. تكون رخصة زراعة التبغ لمدة سنة واحدة.
  2. وتعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير، ولا إدخال أى تعديل عليها الا بموافقة مدير عام مصلحة الاحتكارات.
  3. وفى حالة وفاة المرخص له بالزراعة يجوز لورثته مواصلة العمل بها بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا تقبله المصلحة.
  4. ويجوز تجديد الرخصة سنوياً بناء على طلب من المزارع وذلك إذا ثبت للمصلحة أنه اتبع بشأن الزراعة وجنى المحصول وتسليمه الأحكام المنصوص عليها فى قانون احتكار التبغ وهذه اللائحة وانه قد بذل العناية اللازمة للزراعة، وتجفيف المحصول، وقام بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المصلحة خلال الموسم الزراعي السابق.

مادة 5 

تتولى مصلحة الاحتكارات توزيع بذور التبغ مجاناً على المزارعين المرخص لهم بزراعته وذلك خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل سنة حسب نوع البذور، وعلى المزارعين أن يقوموا بتهيئة المستنبتات اللازمة بحيث يمكن بذر البذور فور تسليمها.

مادة 6 

لا يجوز للمرخص لهم بزراعة مشاتل التبغ بيع الشجيرات أو نقلها أو التنازل عنها كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الاحتكارات،ولا يكون البيع أو التنازل الا الى المزارعين المرخص لهم بزراعة ذلك النوع من الشجيرات.

مادة 7 

على المزارعين بعد تسلمهم الترخيص القيام بتهيئة الأرض للزراعة، ووضع علامات عليها وفقاً للتعليمات التي تصدرها مصلحة الاحتكارات وإخطار قسم زراعة التبغ بالمصلحة بذلك ليتولى قياس الأرض والتأكد من مطابقة مواصفاتها للبيانات الواردة في الترخيص.

مادة 8 

يقوم المزارع بنقل شجيرات التبغ من المستنبتات وغرسها في الأرض المعدة لزراعتها، وذلك خلال عشرون يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، ولمدير عام مصلحة الاحتكارات مد هذه الفترة سبعة أيام على الاكثر اذا مساحة الأرض المرخص بزراعتها كبيرة، أو إذا استدعت الأحوال الجوية كانت ذلك.

ولا يجوز الغرس بعد الميعاد المذكور، وتتلف على نفقة المزارع جميع الشجيرات التي يتم غرسها بعده.

مادة 9 

يجوز للمزارعين الاحتفاظ فى المستنبتات بعدد من شجيرات التبغ لا يجاوز 10 من الشجيرات المرخص بزراعتها، وذلك لاستبدالها بالشجيرات التي قد تهلك، ويحظر استبدال الشجيرات بغيرها قبل إجراء عملية التفتيش الأولى إلا إذا حصل المزارع على تصريح من المصلحة بالاستبدال قبل ذلك بسبب ظروف استثنائية.

مادة 10 

لا يجوز الاحتفاظ فى المشاتل أو المستنبتات بشجيرات تبغ يزيد ارتفاعها عن 15 سنتمتراً عن سطح الارض الا اذا وجدت ظروف استثنائية تقرها مصلحة الاحتكارات.

وللمصلحة في غير هذه الظروف أن تتلف الشجيرات التي يزيد ارتفاعها على الحد المذكور على نفقة المزارع وبعد اخطاره للحضور هو أو من يمثله.

مادة 11 

يتم غرس شجيرات التبغ في خطوط مستقيمة ومنتظمة في جميع الاتجاهات وعلى المسافات المعينة لها والتى يحددها قسم زراعة التبغ بمصلحة الاحتكارات·

ولا يجوز زراعة أى نوع من النباتات خلال المسافات المحددة بين الشجيرات، ويترتب على مخالفة ذلك حق المصلحة في إتلاف النباتات المذكورة على نفقة المزارع.

مادة 12 

يتم التفتيش على مزارع وحقول التبغ مرتين على الأقل خلال الموسم الزراعى.

وتكون المرة الاولى خلال شهر على الأكثر من تاريخ غرس شجيرات التبغ وذلك للتحقق من المساحات المزروعة ومن مطابقة مواصفاتها للبيانات الواردة في الترخيص ومن اتباع إرشادات قسم زراعة التبغ.

وتكون المرة الثانية قبل جنى المحصول وذلك لتقدير عدد الشجيرات وما تحمله من أوراق، ويجب أن تدون نتائج التفتيش في كل مرة على الاستمارة الملحقة بالرخصة وأن يوقع عليها من الموظف المختص ويتولى التفتيش المذكور رجال قوة حرس الجمارك بالتعاون مع موظفي قسم زراعة التبغ بمصلحة الاحتكارات.

مادة 13 

على المزارع أن يقوم بقطف رؤوس شجيرات التبغ وجردها من الخلفيات وازالة زوائد الاوراق وإتلاف الرؤوس والخلفيات والزوائد المذكورة.

وتستثنى من حكم الفقرة السابقة شجيرات التبغ الشرقى.

مادة 14 

يجوز للمزارع على نفقته الخاصة أن يقوم بإتلاف الأوراق المتدلية من الشجيرات الملامسة للأرض والتى لا يرغب في الاحتفاظ بها وذلك ما لم تقرر مصلحة الاحتكارات غير ذلك.

وللمزارع بعد موافقة مصلحة الاحتكارات إتلاف الشجيرات المصابة غير الصالحة للبقاء، وذلك بعد حصرها وقيد عددها في الاستمارة التي تعدها المصلحة لهذا الغرض.

مادة 15 

يلتزم المزارع بتبليغ المصلحة كتابياً بكل ما يطرأ على شجيرات التبغ أو محصوله من أحوال غير عادية أو تلف أو أضرار ناجمة عن آفة أو مرض أو بسبب تقلبات الأحوال الجوية وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بذلك.

وعلى المصلحة أن تتحقق من الاصابة أو التلف في مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ إبلاغها بذلك وعليها تقدير عدد الشجيرات التي أصيبت بضرر واعدامها وتقديم الإرشادات التي يجب على المزارع اتباعها على نفقته لتلافى هذه الأضرار مستقبلا.

مادة 16 

لا يجوز جنى محصول التبغ قبل إجراء عملية التفتيش الثانية، إلا إذا وافقت مصلحة الاحتكار على السماح بجنيه قبل ذلك لأسباب فنية تقدرها.

ويكون جنى المحصول بعد نضجه وتقديره، أو عند اشعار المزارع بذلك من قبل قسم زراعة التبغ بالمصلحة.

مادة 17 

على المزارع أن يقوم بنقل أوراق التبغ بعد جمعها مباشرة إلى الأماكن المخصصة لحفظها بها، وعليه أن يقوم بتجفيفها، و تجهيزها وتنقيتها وتصنيفها وحزمها على أساس نوعها وجودتها ولونها وتكوين الشجيرات وذلك كله طبقاً للتعليمات والتوجيهات التي تصدرها المصلحة في هذا الشأن.

مادة 18 

على المزارع أن يخطر الجهات المختصة بما يحدث لمحصول التبغ من سرقة أو حريق في الحقل أو فى المخزن المخصص لحفظه أو تجفيفه وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوع السرقة او الحريق.وعلى الجهة التي تولت التحقيق أن تخطر مصلحة الاحتكارات بنتيجته.

مادة 19 

يقوم المزارع خلال اسبوع من انتهاء جنى المحصول بقلع جذور أشجار التبغ من التربة وحرقها والا كان للمصلحة القيام بذلك على نفقته.

مادة 20 

يلتزم المزارعون بتسليم محصول التبغ الى مصلحة الاحتكارات مقابل الأسعار التي يحددها وزير المالية سنوياً قبل بداية موسم الزراعة ويتولى المزارع على نفقته وبعد الحصول على ترخيص من المصلحة نقل محصول التبغ الى المخزن الذى تحدده له المصلحة في الترخيص وفى الميعاد الذي تعينه له.

مادة 21 

يتم شراء المحصول وتقدير درجته وصنفه وثمنه تبعاً لجودته ووفقاً للأسعار التي يحددها وزير المالية سنوياً وذلك بحضور ممثل عن قسم زراعة التبغ بمصلحة الاحتكارات وممثل عن قوة حرس الجمارك وأحد مزارعى التبغ يختاره بالنسبة لكل محافظة المحافظ المختص.

مادة 22 

يتولى قسم زراعة التبغ بالمصلحة تقديم النصح للمزارعين وتوجيههم وإرشادهم الى أفضل الطرق لحماية شجيرات التبغ و وقايتها وعلاجها وتحسينها.

ولموظفى القسم المذكور- كلما اقتضى الأمر – أخذ عينات من التبغ المزروع بدون مقابل لفحصها وإجراء التجارب عليها.

وعلى المزارعين أو من يقوم مقامهم أن يقدموا لهؤلاء الموظفين جميع التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم.

مادة 23 

يتولى رجال قوة حرس الجمارك قياس المساحات المزروعة بالتبغ ومراقبتها والتأكد من سلامة تطبيق المزارعين للتعليمات التي تصدرها مصلحة الاحتكارات في شأن زراعة التبغ.

مادة 24 

على مدير عام مصلحة الاحتكارات تنفيذ هذه اللائحة ويلغى كل حكم يخالفها ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 3 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 20 فبراير 1969·
  • الهادي القعود 
  • وزير المالية