قرار بلائحة تنظيم الحرس البلدي
- تاريخ: 12 يونيو 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الحرس البلدي
قرار بلائحة تنظيم الحرس البلدي
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
قرر
المحتويات
الفصل الأول تشكيل الحرس البلدي و سلطاته وواجباته
مادة 1
فيما ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يقوم بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها، ويكون لرجال الحرس من درجة حارس أول فما فوقها صفة رجال الضبط القضائى فى حدود اختصاص البلدية.
مادة 2
يشرف عميد البلدية على أعمال الحرس البلدى وتحدد بقرار منه صلة الحرس بإدارات البلدية وأقسامها ونظام الاتصال بينه وبينها.
مادة 3
يتكون الحرس البلدي من مفتشين وحراس وتكون وظائفهم ودرجاتهم على النحو الوارد بالجدول رقم 1 المرافق.
ويحدد عدد رجال الحرس من مختلف الدرجات في كادر الوظائف في البلدية، بحسب حاجة العمل.
مادة 4
يؤدى رجال الحرس البلدي عند بدء تعيينهم اليمين الآتية أمام عميد البلدية المختص أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق
مادة 5
يكون لرجال الحرس البلدى زى موحد يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية ويحدد القرار ما يصرف لرجال الحرس من ملابس ومهمات وفقاً للزى المقرر لهم، كما يحدد الشارة المميزة لكل درجة.
ويحدد بقرار من المجلس البلدي المختص شعار البلدية الخاص والارقام المسلسلة لرجال الحرس، وعلى كل من رجال الحرس أن يرتدى الزى المقرر له أثناء أدائه لأعماله وطوال مدة ساعات العمل الرسمية.
مادة 6
على كل من رجال الحرس البلدى أن يقيم في الجهة التي بها مقر عمله والا يبتعد عن مكان ما يعهد به إليه من أعمال وأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يتعاون مع زملائه و يطيع رؤساءه ويحترمهم ويؤدى التحية إلى كل منهم وينفذ ما يصدر إليه منهم من أوامر في حدود القوانين والنظم المعمول بها.
ويعتبر رئيساً لرجل الحرس كل من يشغل درجة أعلى من درجته من رجال الحرس فإن اتحدت الدرجة اعتبر الأقدم منهم فيها رئيساً له إذا اجتمعا في عمل واحد، ويتحمل كل رئيس مسئولية إدارة العمل وحسن سيره وتوجيه من يكون معه من رجال الحرس.
مادة 7
تعد دفاتر وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة وتسلم الى رجال الحرس البلدى وعلى كل منهم أن يدون بدفتره الملاحظات والوقائع
والمعلومات اللازمة لإعداد التقارير والمحاضر الخاصة بإثبات ما يقع من مخالفات للقوانين أو اللوائح أو القرارات البلدية.
ويجب أن تعد هذه التقارير أو المحاضر من أصل وصورتين ويسلم رجل الحرس الأصل إحدى الصورتين لرئيسه المباشر.
كما تعد محاضر المخالفات وفقاً للنموذج رقم 3 المرفقة بهذه اللائحة من أصل وصورتين تسلم إحداهما الى المخالف·
مادة 8
على كل من رجال الحرس البلدى أن يحمل معه بطاقة خاصة، تصدر من البلدية التي يتبعها وتحرر وفقاً للنموذج رقم 4 المرفق بهذه اللائحة.
مادة 9
يعد برئاسة الحرس البلدي في كل بلدية وبأقسامه فيها سجل وفقاً للنموذج رقمه المرفق بهذه اللائحة لرفق بهذه اللائحة يسمى سجل الأحوال، وتدون به الوقائع التي تحدث بمركز عمل كل من رجال الحرس والمخالفات التي تقع أثناء فترة عمله اليومى ويوقع كل من رجال الحرس فى هذا السجل عند بدء تسلمه عمله اليومى وبعد انتهائه، ويصرف هذا السجل من إدارة البلدية، وتكون جميع صفحاته مرقمة ويوقع عليه من سكرتير عام البلدية المختص مع بيان عدد أوراقه و ارقام صفحاته ولا يجوز تمزيق أي ورقة منه.
مادة 10
على رئيس الحرس البلدى أن يضع برنامجاً لمدد دورية يحددها ويتضمن هذا البرنامج توزيع العمل على رجال الحرس وبيان اختصاص كل منهم فى فترة خدمته اليومية ويجب اعتماده من عميد البلدية ويبلغ بعد اعتماده إلى رجال الحرس.
مادة 11
على رئيس الحرس البلدي أو نائبه أن يستعرض أفراد الحرس في طوابير صباحية كل يوم قبل بدء قيام كل منهم بما يكلف به من أعمال وفقاً لبرنامج توزيع العمل المشار اليه فى المادة السابقة و يزودهم بما يراه من توجيهات وتعليمات ويتفقد ملابسهم ومهماتهم ومدى نظافتها والمحافظة عليها.
مادة 12
على رجل الحرس أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لها وأن يظهر بالمظهر اللائق بها وخاصة بالنسبة الى الهندام والنظافة.
مادة 13
إذا غاب رئيس الحرس حل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم نوابه فإذا غاب النواب يحل محل الرئيس عضو من أعلى الدرجات التالية، وذلك بقرار من عميد البلدية.
مادة 14
على رجال الحرس البلدي التعاون مع أفراد قوة الأمن بشرط ألا يتعارض ذلك مع عملهم الأصلى ويستعين رجال الحرس بقوة الأمن كلما وجد لذلك مقتص.
الفصل الثاني تعيين رجال الحرس وترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وإجازاتهم
مادة 15
يشترط فيمن يعين لأول مرة فى وظائف الحراس الشروط الآتية:
- أ- أن يكون ليبيا وغير متزوج بأجنبية.
- ب- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
- ج- الايكون حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- د- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي مالم تكن قد مضت العالي على صدوره مدة خمس سنوات على الأقل.
- ه- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
- و- أن تثبت لياقته الطبية للخدمة وأن يبلغ طوله 166 سم على الأقل.
- ز- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية.
- ج- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية.
مادة 16
يشترط فيمن يعين لأول مرة فى وظائف المفتشين بالحرس البلدي الشروط الواجب توافرها فيمن يعين حارساً فيه، والمبينة في المادة السابقة على أنه بالنسبة إلى شرطى السن والمؤهلات الدراسية فيجب ألا تقل سنه عن عشرين سنة وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل إذا كان التعيين فى وظيفة تقل الدرجة المقررة لها عن الدرجة الرابعة، أما في غير ذلك من الوظائف فيجب أن يكون المرشح للتعيين حاصلا على مؤهل عال.
مادة 17
يجوز التعيين فى أدنى الدرجات المقررة لوظائف المفتشين بطريق الترقية إليها من درجة حارس أول ويجب في هذه الحالة أن يجتاز المرشح بنجاح الدورة التدريبية التى تنظمها لذلك وزارة الشئون البلدية.
مادة 18
تحدد الأقدمية في الوظيفة عند التعيين فيها طبقاً للقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية على أنه بالنسبة الى من يكون تعيينه نقلا من الجيش أو قوة الأمن او قوة حرس الجمارك فيجوز أن تحسب أقدميته فيها من تاریخ شغله للدرجة المقابلة لوظيفته في هذه الجهات.
مادة 19
يكون التعيين في جميع الأحوال تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز إطالة فترة الاختبار على الا تزيد على سنتين فاذا استبانت خلال هذه المدة صلاحية المعين للاستمرار في الوظيفة فيثبت فيها اما اذا استبان عدم صلاحيته فيجوز نقله الى وظيفة أخرى أو فصله من الخدمة.
مادة 20
يتم تعيين رجال الحرس البلدي وترقيتهم ومنحهم العلاوات الاعتيادية والإذن لهم بالقيام بإجازات فى الحدود المسموح بها قانوناً من تختص بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة الى شاغلى مثل درجاتهم من موظفي البلدية.
مادة 21
يمنح رجال الحرس البلدى المرتبات والعلاوات وسائر المزايا المالية المقررة لشاغلي الدرجات المدنية المقابلة لدرجات وظائفهم.
مادة 22
لا تسري على أفراد الحرس البلدي لوائح ساعات العمل الاضافى المقررة بمقتضى قانون الخدمة المدنية ويمنح أفراد الحرس بدلا من ذلك علاوة اضافية شهرية ثابتة بالمقادير المحددة في الجدول رقم 6 الملحق بهذه اللائحة.
مادة 23
يستحق رجال الحرس البلدي إجازات مرضية على الوجه الآتى:-
- اذا كان المرض أو الاصابة بسبب يتعلق باداء الخدمة استحق عضو الحرس اجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى ويجوز اطالة هذه الاجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل ويكون منح هذه الاجازة بناء على توصية اللجنة الطبية الخاصة بموظفي الحكومة.
- اذا كان المرض أو الاصابة لسبب غير مانص عليه في الفقرة السابقة فتطبق بشأنها لوائح الإجازات المعمول بها في الخدمة المدنية.
الفصل الثالث التأديب
مادة 24
فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا الفصل تسرى في شأن تأديب رجال الحرس أحكام التأديب الواردة في قانون الخدمة المدنية.
مادة 25
كل رجل من رجال الحرس البلدى يخالف الواجبات المنصوص عليها في الا قانون الخدمة المدنية أو فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبياً، ولا يخل ذلك بالحق في اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
مادة 26
لیست کا يعتبر من المخالفات التأديبية التي يعاقب عليها رجل الحرس مايأتي:-
- أ- تجاوز حدود واجبات الوظيفة دون وجه حق، وإساءة استعمال أية سلطة من السلطات المخولة له قانونياً.
- ب- تهديد أحد من رجال الحرس أو الاعتداء عليه أو اشاعة أقوال عنه يكون من شأنها الاساءة الى سمعته،
- ج- إتلاف ممتلكات الحرس أو المهمات المتعلقة به والتسبب بالإهمال فى ضياع شي منها أو التصرف بغير حق فيها.
- د- التغيب عن العمل دون عذر مقبول ولو بعد انتهاء اجازة مصرح له بها.
- ه- عدم إطاعة الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو التقصير في تنفيذها أو العمل على تعطيل تنفيذها، أو تنفيذها على غير ما يجب.
- و- إخفاء معلومات أو وقائع مما يجب ابلاغه الى رؤسائه أو الإهمال فى القيام بهذا التبليغ أو التأخير فيه دون عذر مقبول.
- ز- قبول مكافأة أو هدية أيا كان نوعها وفي أي صورة كانت لقاء خدمات تتعلق بعمله أو تقع اثنائه سواء كانت مما يدخل ضمن اختصاصاته أو يخرج عنها.
- ح- الجلوس أثناء ساعات العمل في محل تجارى أو صناعى أو مقهى أو غير ذلك من المحلات العامة دون مقتض.
مادة 27
العقوبات التأديبية التى توقع على رجال الحرس البلدي هي:
- الانذار
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يجاوز هذا الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه والتنازل عنه قانوناً.
- تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.
- الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتجاوز ستة أشهر.
- العزل من الوظيفة لفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد.
مادة 28
يجوز وقف رجل الحرس عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويصدر قرار الوقف من عميد البلدية، ويجوز له أن يفوض فى ذلك رئيس الحرس، ولا يجوز زيادة مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 30، ولا يجوز صرف المرتب عن مدة الوقف كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب وفى عدم ثبوت ما نسب الى رجل الحرس من مخالفة أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه فيها، ترد إليه المرتبات التي لم تصرف إليه.
مادة 29
يتولى التحقيق فيما ينسب الى رجال الحرس من مخالفات تأديبية أحد رجال الحرس الأقدم منه أو أحد موظفى البلدية يندبه عميدها لهذا الغرض بناء على اقتراح من رئيس الحرس على أنه إذا كان التحقيق متعلقاً برئيس الحرس أو أحد نوابه فيندب العميد لذلك موظفاً من موظفي البلدية تكون درجته أعلى من درجة أى من هؤلاء، ويجوز للعميد أن يطلب الى وزير الشئون البلدية ندب أحد موظفى الوزارة لإجراء هذا التحقيق وبعد انتهاء التحقيق تعرض أوراقه على عميد البلدية للتصرف فيه إما بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب إذا كان مما يدخل فى سلطته أو بالإحالة إلى الوزير لتوقيع جزاء أشد مما يملك العميد توقيعه طبقاً للمادة التالية أو بالاحالة الى مجلس التأديب.
مادة 30
يكون للعميد أو لرئيس الحرس إذا فوضه العميد سلطة توقيع الجزاءات التي يجوز لرئيس المصلحة توقيعها طبقاً للمادة 52 من قانون الخدمة المدنية ويكون لوزير الشئون البلدية أو من يفوضه من عمداء البلديات سلطة توقيع الجزاءات المقررة للوزير في تلك المادة أما العقوبات الأخرى المقررة لمجلس التأديب فيختص بتوقيعها مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 35 من قانون البلديات.
مادة 31
فيما عدا القرارات الصادرة من مجلس التأديب يجوز التظلم من القرارات التأديبية على من اصدرها او الى وزير الشئون البلدية على أن يقدم التظلم
خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ القرارات المشار إليها الى من صدرت في شأنه وعلى من قدم إليه التظلم أن يبت فيه سواء بالقبول أو الرفض أو بتخفيف العقوبة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه اليه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
الفصل الرابع انتهاء الخدمة
مادة 32
تنتهى خدمة رجل لاحد الاسباب الآتية:
- أ- بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة
- ب- عدم اللياقة للخدمة صحياً.
- ج- العزل من الخدمة بقرار تأديبي.
- د- فقد الجنسية الليبية أو التزوج بأجنبية.
- ه- الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
- و- الاستقالة
- ز- الوفاة
مادة 33
يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل الحرس هذا السبب قبل نفاذ احا تاء الحرس لهذا السبب قبل نفاذ إجازاته المرضية والعادية الا بموافقته.
مادة 34
لرجل الحرس أن يستقيل من وظيفته ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة او معلقة على شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ولا تنتهى السلطة خدمة رجل الحرس إلا بقبول الاستقالة ويصدر القرار بقبولها من المختصة بالتعيين ويجب على هذه السلطة البت فى الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها، والا اعتبرت مقبولة ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل الحرس فإذا أحيل رجل الحرس إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل الاستقالة إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب.
ويجب على رجل الحرس أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار الاستقالة أو تنقضى مدة الثلاثين يوماً التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة طبقاً لحكم الفقرة السابقة.
الفصل الخامس أحكام عامة وانتقالية
مادة 35
تطبق في شأن رجال الحرس أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة كما تسرى عليهم أحكام قانون التقاعد.
مادة 36
يوضع رجال الحرس البلدي الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة فى وظائف رجال الحرس المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق والتي تكون معادلة لدرجاتهم الحالية وذلك إذا كانوا يشغلون وظائف مصنفة ويعفون من شرط الحصول على المؤهل الدراسى اللازم لشغل الدرجات التي يوضعون عليها إذا توافر بالنسبة إليهم أحد الشرطين الآتيين:
- أ- أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية.
- ب- أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة وسبق لهم اجتياز دورة تدريبية مما سبق أن نظمته لذلك مؤسسة تدريب البوليس، ويعفى من شرط اجتياز مثل هذه الدورة من أمضى في خدمة الحرس البلدي ثلاث سنوات على الأقل.
ويجوز نقل من لم يتوافر فيه أحد هذين الشرطين على درجة معادلة في كادر وظائف البلدية الأخرى أو نقله الى جهة أخرى أو احالته الى التقاعد عملا بحكم المادة 51 من قانون البلديات أما رجال الحرس الحاليون الشاغلون لوظائف غير مصنفة تستمر معاملتهم
المالية وفقاً للاوضاع المقررة قبل العمل بهذه اللائحة ويجوز تصنيفهم وفقاً لحكم المادة 19 من قانون الخدمة المدنية.
مادة 37
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 ربيع الأول 1388.
- الموافق 12 يونية 1968.
- على الميلودي
- وزير الشئون البلدية
جدول رقم 1 بشأن الوظائف ودرجاتها
الفئة | الوظيفة | الدرجة |
أ | ||
فئة المفتشين | كبير مفتشينمساعد كبير مفتشينمفتش أولمفتشمساعد مفتش | ثانية، أولىثالثةرابعهخامسةسادسة |
ب | ||
فئة الحراس | حارس أولحارس | سابعةثامنة |
نموذج رقم 2 بشأن دفتر تقارير الحرس البلدي
وزارة الشئون البلدية
بلدية
الحرس البلدي
رقم التقرير ………………………….تقرير……………………………………
أنه في يوم …………..في شهر ……………… سنة ألف وتسعمائة……..
الساعة …………… بدائرة بلدية ………………………………………………….
أنا 1 …………………..الحرس البلدي الموقع على هذا التقرير أثبت أنه أثناء عملى
بجهة …………………..أو شارع ………………………………………..
شاهدت/ أو أبلغت/ أو لاحظت……………………………………………………….
من السيد 2 ………………………………………………………………………………….
ضد السيد ………… ابن ………..المولود……….والمقيم ………..وعمله………..
صاحب …………………………..وعنوانه …………………….
بأنه 3………………………………………………………………………………………………
وبناء عليه اجريت ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
ولما كان ما ارتكبه السيد……………………………….يعتبر مخالفة 5 …………………………………….
الأمر الذي ينطبق على نص المادة أو المواد 6………………………………………………………………………
فقد حرر هذا التقرير أثباتاً لما تقدم من أصل وصورتين وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة ويسلم الأصل إحدى الصورتين للسيد………………………لرئيس المباشر.
7 توقيع المبلغ توقيع الشهود توقيع المبلغ ضده أو المخالف
توقيع الحرس البلدي محرر التقرير
أطلع عليه الرئيس
ظهر النموذج رقم 2
- يذكر اسم الحرس البلدي محرر التقرير ووظيفته ورقمه.
- يذكر اسم المبلغ ان كان.
- يذكر البلاغ أو الملاحظة أو الواقعة أو التهمة الموجهة للمبلغ ضده.
- تثبت جميع الإجراءات التي اتخذها رجل الحرس البلدى من جمع إيضاحات وإجراء معاينة وسماع شهود وضبط أشياء متعلقة بالمخالفة إن كانت بعد جردها وبيان أوصافها بدقة.
- يذكر القانون أو اللائحة أو القرار البلدي والمادة أو المواد موضوع المخالفة.
- يوقع التقرير من المبلغ والشهود والمبلغ ضده أو المخالف وفى حالة الامتناع يثبت ذلك وسببه كما يوقع من رجل الحرس البلدى محرر التقرير.
نموذج رقم 3 بشأن محضر المخالفة
وزارة الشئون البلدية
بلدية………………
رقم مسلسل……………… الحرس البلدي…………………
محضر مخالفة
بتاريخ…………… الساعة………………بجهة……………………
أنا…………………..الحرس البلدي رقم………….التابع لبلدية………………
وجدت السيد………………………………………
ابن…………………المولود…………….المقيم ……….وعمله…………..
وعنوانه…………………………صاحب…………………………………..
وقد خالف……………………….حيث أنه………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الأمر الذي ينطبق على نص المادة او المواد………………………………………………………………………….
وقد حرر عن ذلك التقرير رقم……………………………………………………………………………………..
وبناء عليه يطلب اليكم الحضور الى ادارة الحرس البلدى قسم المخالفات خلال………………………………………………
من تاريخ اليوم……………………………….
توقيع الحرس البلدي محرر المخالفة
………………………….
اطلعت علية
رئيس القسم.
نموذج رقم 4 بشأن البطاقة الخاصة بالحرس البلدي
شعار البلدية
وزارة الشئون البلدية
بلدية………………..
الحرس البلدي…………
بطاقة تعريف شخصية
رقم………………….
رقم البطاقة……………………….الصورة الفوتوغرافية
وتختم بخاتم البلدية
الاسم واللقب ……………………..
الوظيفة والدرجة………………….
تاريخ الاصدار……………………
رئيس الحرس البلدى…………….
لحامل هذه البطاقة من الدرجة حارس أول فما فوقها صفة رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية.
سكرتير عام البلدية عميد البلدية
نموذج رقم 5 بشأن سجل الأحوال
صحيفة رقم 1……………
وزارة الشئون البلدية
بلدية
الحرس البلدي
سجل الأحوال 2
برئاسة الحرس البلدي ………………………….
أو بقسم أو منطقة……………………….التاريخ…………………..
الرقم المسلسل | ارقام المراجعة | الوقت | تفاصيل القيد 3 | التوقيع 4 |
ظهر النموذج رقم 5
- تكون جميع صفحات السجل مرقمة ويوقع عليه من سكرتير عام البلدية المختص مع بيان عدد أوراقه و ارقام صفحاته ولا يجوز تمزيق أى ورقة منه.
- تكون مساحة صحيفة السجل 20 × 30 سم وعدد صفحاته 200 صحيفة.
- تدون بهذه الخانة من السجل الوقائع التي تحدث بمركز عمل كل من رجال الحرس والمخالفات التي تقع أثناء فترة عمله اليومى.
- يوقع كل من رجال الحرس فى هذه الخانة من السجل عند بدء تسلمه عمله اليومي وبعد انتهائه وعقب كل قيد لواقعه يثبتها بالسجل.
جدول رقم 6 بشأن العلاوة الإضافية الشهرية
الوظيفة | الدرجة | قيمة العلاوة الشهرية |
كبير مفتشين | ثانية وأولى | 22 ج.ل |
مساعد كبير مفتشين | ثالثة | 20 ج.ل. |
مفتش أول | رابعة | 18 ج.ل. |
مفتش | خامسة | 16 ج.ل |
مساعد مفتش | سادسة | 14 ج.ل. |
حارس أول | سابعة | 12 ج.ل |
حارس | ثامنة | 10 ج.ل. |
- تمنح علاوة قدرها ثلاث جنيهات شهرياً لمن يعمل منهم على دراجة نارية.
- تطبق جميع العلاوات الاضافية المشار اليها سابقاً اعتباراً من أول سبتمبر 1969.