قرار بلائحة تعديل رسوم رخص المباني والتجارة والصناعة والتصدير والتوريد ورسوم الاشتراك في شبكة مياه البلدية
صدر في 8 يوليو 1967
- تاريخ: 8 يوليو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
قرار بلائحة تعديل رسوم رخص المباني والتجارة والصناعة والتصدير والتوريد ورسوم الاشتراك في شبكة مياه البلدية
عميد بلدية سوق الجمعة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بالقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى قرار مجلس بلدية سوق الجمعة الصادر في 27 أبريل 1967 والمصدق عليه من محافظ مقاطعة طرابلس بتاريخ 8 يوليو 1967م.
قرر مجلس بلدية سوق الجمعة أن تعدل رسوم رخص المباني والتجارة والصناعة والتوريد والتصدير والاشتراك في شبكة مياه البلدية على النحو التالي:
- أ-رسوم رخص المباني
- المساحة المغطاة 10 مليمات للمتر المربع الواحد
- الفتحات نوافذ وابواب التي على الواجهة 100 مليم للواحدة
- السور المحيط 70 مليما للمتر الطولي الواحد
- الشرفات 100 مليم للواحدة
- الواجهة 30 مليم للمتر الطولي الواحد
- ب- رخص التجارة
- رخص جديدة 3 جنيهات
- عند التجديد السنوى 1,5 جنيه واحد ونصف الجنيه
- ج- الرخص الصناعية
- رخص جديدة 5.000 جنيهات
- عند التجديد السنوى 3,000 جنيهات
- د-رخص التصدير والتوريد: –
- رخص جديدة 30.000 جنيه
- عند التجديد السنوى 15.000 جنية
- ه-رسوم الاشتراك في شبكة المياه:
- رسم اشتراك 15.000 جنية
- يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في سوق الجمعة بتاريخ 8 يوليو 1967 م.
- رمضان بن صالح
- عميد بلدية سوق الجمعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.