قرار بلائحة تعديل رسوم رخص المباني والتجارة والصناعة والتصدير والتوريد ورسوم الاشتراك في شبكة مياه البلدية
عميد بلدية سوق الجمعة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بالقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى قرار مجلس بلدية سوق الجمعة الصادر في 27 أبريل 1967 والمصدق عليه من محافظ مقاطعة طرابلس بتاريخ 8 يوليو 1967م.
قرر مجلس بلدية سوق الجمعة أن تعدل رسوم رخص المباني والتجارة والصناعة والتوريد والتصدير والاشتراك في شبكة مياه البلدية على النحو التالي:
- أ-رسوم رخص المباني
- المساحة المغطاة 10 مليمات للمتر المربع الواحد
- الفتحات نوافذ وابواب التي على الواجهة 100 مليم للواحدة
- السور المحيط 70 مليما للمتر الطولي الواحد
- الشرفات 100 مليم للواحدة
- الواجهة 30 مليم للمتر الطولي الواحد
- ب- رخص التجارة
- رخص جديدة 3 جنيهات
- عند التجديد السنوى 1,5 جنيه واحد ونصف الجنيه
- ج- الرخص الصناعية
- رخص جديدة 5.000 جنيهات
- عند التجديد السنوى 3,000 جنيهات
- د-رخص التصدير والتوريد: –
- رخص جديدة 30.000 جنيه
- عند التجديد السنوى 15.000 جنية
- ه-رسوم الاشتراك في شبكة المياه:
- رسم اشتراك 15.000 جنية
- يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في سوق الجمعة بتاريخ 8 يوليو 1967 م.
- رمضان بن صالح
- عميد بلدية سوق الجمعة