Skip to main content

قرار بلائحة امتحانات الخدمة المدنية 

16 مايو 1968

قرار بلائحة امتحانات الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

تختص لجنة الخدمة المدنية بتحديد نوع امتحانات التعيين والترقية للوظائف حسب طبيعتها ومقتضيات الظروف، ويكون الامتحان تحريرياً وشخصياً، ويجوز أن يكون تحريرياً أو شخصياً أو عملياً فقط، كما يجوز أن يقتصر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ومستويات الخبرة.

ويجوز أن يكون الامتحان عاماً أو محدوداً.

ويكون عاماً إذا أجيز الاشتراك فيه للأشخاص من داخل الخدمة وخارجها ويكون محدوداً إذا كان الاشتراك فيه مقصوراً على موظفى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الذين تتوافر فيهم شروط الامتحان.

وللجنة الخدمة المدنية أن تقصر الاشتراك فى الامتحان المحدود على موظفى الحكومة فقط أو على طائفة معينة تتماثل وظائفهم من حيث الطبيعة والنوع والاختصاص وذلك بحسب مقتضيات الظروف وصالح الخدمة.

مادة 2 

يراعى في الامتحانات تحرى مقدرة الممتحنين و صلاحيتهم لشغل الوظائف الشاغرة ويكون الامتحان قسمين اساسياً واضافياً

ويهدف القسم الأساسي إلى اختبار قدرة الممتحن و صلاحيته للوظيفة الشاغرة طبقاً لاختصاصاتها وواجباتها وما تتطلبه من صفات خاصة في شاغليها، ويهدف القسم الاضافى الى اختبار ثقافة الممتحن ومعلوماته العامة.

ويعد ناجحاً في الامتحان من يحصل على 50٪ على الأقل من مجموع الدرجات المقررة لكل قسم من القسمين المذكورين.

وتحدد لجنة الامتحان مواد كل من القسمين وفقاً لنوع الوظائف وطبيعتها ودرجاتها.

ويكون تاريخ ليبيا مادة اساسية يمتحن فيها كل متقدم لامتحانات التعيين أو الترقية فى الوظائف الإدارية أو الكتابية.

وللجنة الخدمة المدنية أن تحدد شروطاً اضافية تتعلق بطبيعة الوظائف أو نوعها كما يجوز للجنة أن تقصر الامتحان في الوظائف المهنية أو الفنية على القسم الأساسي.

مادة 3

  • أ- تتولى الإدارة العامة للخدمة المدنية إعداد وإجراء الامتحانات والإشراف عليها وذلك بالنسبة لجميع الوظائف الشاغرة في السلطات الوزارات والمصالح العامة.
  • ب- وللادارة العامة للخدمة المدنية الاستعانة بمن ترى صلاحيته من موظفيها أو من غيرهم للاشتراك في أعمال الامتحانات والإشراف عليها ومراقبتها وتقدير أوراق الإجابة وتقييم المرشحين في المقابلات الشخصية وذلك خلال ساعات العمل الرسمية أو غيرها، على أن تكون الاستعانة بموظفى الوزارات أو المصالح الأخرى املة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس المصلحة المختص.
  • ج- وللادارة اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير الامتحانات وكفالة سريتها وصلاحيتها لقياس مقدرة الممتحن وتوزيع درجات المحتملة الامتحانات تبعاً لاهمية كل مادة وصعوبتها.
  • د- تحدد لجنة الخدمة المدنية بناء على توصية رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية مكافآت للأشخاص الذين يشتركون في أعمال الامتحانات، على أنه لا يجوز دفع أي مكافأة إذا كان لي موظفاً حكومياً وطلب إليه أن يعمل في أوقات العمل الرسمية.

مادة 4 

  • أ- على الوزارات والمصالح الحكومية إخطار الإدارة العامة للخدمة المدنية خلال النصف الأول من شهرى يناير ويوليو من كل سنة وكلما طلبت منها الادارة ذلك بالوظائف الشاغرة أو التي ينتظر خلوها خلال الستة أشهر التالية وذلك على النماذج التي تعد لهذا الغرض.
  • ب- وتضع الادارة العامة للخدمة المدنية النماذج اللازمة لوصف الوظائف متضمنة ومسمياتها ودرجاتها والجهات التي توجد بها ومقارها.
  • ج- ويتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات التالية : 
  1. اسم الوظيفة أو الوظائف الشاعرة ودرجاتها.
  2. المؤهل المطلوب المؤهل المطلوب أو الخبرة المعادلة.
  3. شروط التعيين الأخرى والمستندات الواجب تقديمها.
  4. نوع الامتحان.
  5. مواد الامتحان.
  6. تاريخ ومكان عقد الامتحان.
  7. آخر موعد لقبول الطلبات.
  8. الرسوم المقررة للامتحان.
  9. أية نفقات أو تسهيلات للمرشحين.
  10. أية شروط أو معلومات أخرى 
  • د- وتراعى لجنة الخدمة المدنية أن تسبق امتحانات الترقية امتحانات التعيين.

مادة 5 

يقدم طلب الامتحان على النموذج الذي تضعه الإدارة العامة للخدمة المدنية لهذا الغرض، ويكون تقديمه اليها مباشرة بالنسبة الى غير الموظفين، أما بالنسبة إلى الموظفين فيكون تقديم الطلبات عن طريق رؤساء المصالح التي يعملون منها.

مادة 6 

يدفع كل متقدم للامتحان رسم اشتراك بواقع جنيه ليبى واحد، ولا يقبل طلبه إلا إذا كان مصحوباً بايصال بالمبلغ المدفوع، ويجوز أن يكون الدفع الى الخزانة العامة أو بحوالة مالية ترسل الى رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية في خطاب مسجل ولا يجوز رد الرسم المتقدم في جميع الأحوال.

مادة 7

  • أ- تفحص الإدارة العامة للخدمة المدنية طلبات الاشتراك في الامتحان للتأكد من توافر الشروط المطلوبة، فإذا ثبت توفر هذه الشروط ادرج اسم الطالب في سجل الامتحان وأخطر بقبول طلبه وتعتبر الطلبات غير المستوفية للشروط المطلوبة مرفوضة ويخطر أصحابها بذلك.
  • ب- ويجوز اجراء الامتحان إذا انقضى آخر موعد لقبول الطلبات ولم يتقدم للامتحان سوى شخص واحد أو إذا تبين من فحص الطلبات أنه لم يقدم سوى طلب واحد مستوف للشروط المطلوبة.
  • ج- ويكون الإخطار المشار إليه فى الفقرة أ بخطابات مسجلة وبطريق النشر فى الصحف أو الإذاعة.

مادة 8 

  • أ- تشكل لجان الامتحان بقرار من رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية وتختص بما يأتي :-
  1. وضع اسئلة الامتحان.
  2. إعداد الامتحان العملى.
  3. تقدير اوراق الامتحان.
  4. الامتحان الشفوى.
  5. الاختبار الشخصى عن طريق المقابلة.
  6. التقييم عن طريق الفحص المكتبى للمؤهلات ومستويات التدريب والخبرة.
  • ب- ويجوز طبقا لقرار تشكيل اللجنة أن يعهد إليه بعمل أو أكثر من الاعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة، كما يجوز للجنة الخدمة المدنية أن تعهد إليها بأي اختصاص آخر.

مادة 9 

تشكل لجان الإشراف والرقابة على الامتحانات بقرار من رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ويحدد هذا القرار اختصاصاتها بالنسبة الى عملية الترقيم السري والعمليات والخطوات الأخرى التي يتطلبها الامتحان.

مادة 10 

على لجان الامتحان ولجان الإشراف والرقابة أن تراعى قواعد وإجراءات الترقيم السري في الامتحانات التحريرية والعملية والشخصية وأن تمارس أعمالها بحياد واستقلال وعليها أن تهيء للممتحنين فرصا متكافئة، ويكون باطلا كل عمل يثبت التحقيق أنه تم بالمخالفة لذلك.

وللادارة العامة للخدمة المدنية الاشراف على اعمال اللجان وتنسيقها ومتابعتها.

مادة 11 

تصدر لجنة الخدمة المدنية قراراً بأنواع المخالفات والمحظورات في الامتحان يوقع الممتحن على صورة منه بالعلم وترفق مع بقية أوراق امتحانه.

ويعتبر من المخالفات والمحظورات في الامتحان ما يأتي :

  1. مخالفة التعليمات العامة للإمتحان.
  2. مخالفة تعليمات المراقبين والمشرفين على الامتحان عند أدائه.
  3. محاولة الحصول على معلومات سرية عن أسماء أعضاء لجان الامتحان أو الأسئلة أو تقدير الدرجات قبل إعلان ذلك.
  4. محاولة الوساطة أو التأثير على أي عضو من أعضاء لجان الامتحان.
  5. محاولة القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنزاهة أحد أعضاء لجان الامتحان أو الإضرار بسمعته.

مادة 12 

  • أ- تعتبر محاولة الغش في الامتحان نقضا لاحدى الصفات الاساسية التي يجب توافرها في المرشح لشغل الوظيفة العامة وعند ثبوتها يلغى الامتحان ويرفع اسم المخالف من قائمة المرشحين، فإن كان موظفا عاما تخطر الجهة التابع لها بما وقع لمحاكمته تأديبيا فضلا عن إلغاء امتحانه.
  • ب- ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز للجنة الامتحان أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية ضد من تثبت مخالفته لنظام الامتحان أو خروجه على مقتضى واجباته.
  1. الإنذار.
  2. الطرد من قاعة الامتحان.
  3. إلغاء ورقة الاجابة فى مادة أو أكثر من مواد الامتحان.
  4. الغاء طلب الاشتراك في الامتحان.
  5. تجميد اسم المخالف بقائمة المرشحين لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة من تاريخ وقوع المخالفة.
  • ج- ويبلغ رئيس لجنة الامتحان التى تقع فيها المخالفة رئيس لجنة الإشراف والرقابة بظروف الواقعة وما تم بشأنها من إجراءات·
  • د- ولرئيس لجنة الإشراف والرقابة اعتماد ما تم من إجراء واعادة التحقيق فى الموضوع مع سماع دفاع الممتحن وإبلاغ رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية بالنتيجة.

مادة 13 

  • أ- يرتب الناجحون في كل امتحان أو اختبار أو تقييم شخصي أو مكتبى حسب الدرجات الحاصلين عليها، فإذا حصل اثنان أو أكثر على نفس المجموع من الدرجات يفضل الحاصل على المؤهل الاعلى، فاذا تساوت المؤهلات يفضل الموظف العام على غيره، فإن كانا موظفين يفضل الأقدم في الدرجة الوظيفية فإن اتحد تاريخ التعيين في الدرجة يفضل الأقدم في خدمة الحكومة أو الهيئات العامة فإن تساويا تقدم الاكبر سنا.
  • ب- وتحتفظ الإدارة العامة للخدمة المدنية بسجل نتائج الامتحانات وغيرها من الوثائق المتعلقة بها لمدة سنتين ويكون التصرف فيها بعد انقضاء هذه المدة بقرار من لجنة الخدمة المدنية.

مادة 14 

  • أ- لا يعتد عند التعيين بالنجاح في الامتحان بعد مضي سنة ميلادية على إعلان نتيجته على أنه إذا أجري امتحان جديد ولم يتقدم اليه أو لم ينجح فيه العدد المطلوب جاز الرجوع الى قوائم الناجحين في الامتحانات السابقة حسب ترتيبهم ولو كانت قد مضت عليها سنة أو اكثر وذلك لاستكمال العدد المطلوب.
  • ب- إذا عقد الامتحان فى غير المدينة التي بها مقر عمل الموظف المتقدم للامتحان جاز للجهة التابع لها الموظف أن ترد له في حالة نجاحه مصاريف السفر وعلاوة المبيت المقررة عن الأيام التي قضاها في الامتحان.
  • ج- وفى جميع الأحوال تعتبر الأيام التي يتغيبها الموظف بسبب تأدية الامتحان إجازة استثنائية بمرتب.

مادة 15 

تلغى لائحة الامتحانات رقم 11 لعام 1957.

مادة 16

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 18 صفر 1388.
  • الموافق 16 مايو 1968.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء