قرار بلائحة امتحانات الخدمة المدنية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بلائحة امتحانات الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تختص لجنة الخدمة المدنية بتحديد نوع امتحانات التعيين والترقية للوظائف حسب طبيعتها ومقتضيات الظروف، ويكون الامتحان تحريرياً وشخصياً، ويجوز أن يكون تحريرياً أو شخصياً أو عملياً فقط، كما يجوز أن يقتصر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ومستويات الخبرة.

ويجوز أن يكون الامتحان عاماً أو محدوداً.

ويكون عاماً إذا أجيز الاشتراك فيه للأشخاص من داخل الخدمة وخارجها ويكون محدوداً إذا كان الاشتراك فيه مقصوراً على موظفى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الذين تتوافر فيهم شروط الامتحان.

وللجنة الخدمة المدنية أن تقصر الاشتراك فى الامتحان المحدود على موظفى الحكومة فقط أو على طائفة معينة تتماثل وظائفهم من حيث الطبيعة والنوع والاختصاص وذلك بحسب مقتضيات الظروف وصالح الخدمة.

مادة 2 

يراعى في الامتحانات تحرى مقدرة الممتحنين و صلاحيتهم لشغل الوظائف الشاغرة ويكون الامتحان قسمين اساسياً واضافياً

ويهدف القسم الأساسي إلى اختبار قدرة الممتحن و صلاحيته للوظيفة الشاغرة طبقاً لاختصاصاتها وواجباتها وما تتطلبه من صفات خاصة في شاغليها، ويهدف القسم الاضافى الى اختبار ثقافة الممتحن ومعلوماته العامة.

ويعد ناجحاً في الامتحان من يحصل على 50٪ على الأقل من مجموع الدرجات المقررة لكل قسم من القسمين المذكورين.

وتحدد لجنة الامتحان مواد كل من القسمين وفقاً لنوع الوظائف وطبيعتها ودرجاتها.

ويكون تاريخ ليبيا مادة اساسية يمتحن فيها كل متقدم لامتحانات التعيين أو الترقية فى الوظائف الإدارية أو الكتابية.

وللجنة الخدمة المدنية أن تحدد شروطاً اضافية تتعلق بطبيعة الوظائف أو نوعها كما يجوز للجنة أن تقصر الامتحان في الوظائف المهنية أو الفنية على القسم الأساسي.

مادة 3

مادة 4 

  1. اسم الوظيفة أو الوظائف الشاعرة ودرجاتها.
  2. المؤهل المطلوب المؤهل المطلوب أو الخبرة المعادلة.
  3. شروط التعيين الأخرى والمستندات الواجب تقديمها.
  4. نوع الامتحان.
  5. مواد الامتحان.
  6. تاريخ ومكان عقد الامتحان.
  7. آخر موعد لقبول الطلبات.
  8. الرسوم المقررة للامتحان.
  9. أية نفقات أو تسهيلات للمرشحين.
  10. أية شروط أو معلومات أخرى 

مادة 5 

يقدم طلب الامتحان على النموذج الذي تضعه الإدارة العامة للخدمة المدنية لهذا الغرض، ويكون تقديمه اليها مباشرة بالنسبة الى غير الموظفين، أما بالنسبة إلى الموظفين فيكون تقديم الطلبات عن طريق رؤساء المصالح التي يعملون منها.

مادة 6 

يدفع كل متقدم للامتحان رسم اشتراك بواقع جنيه ليبى واحد، ولا يقبل طلبه إلا إذا كان مصحوباً بايصال بالمبلغ المدفوع، ويجوز أن يكون الدفع الى الخزانة العامة أو بحوالة مالية ترسل الى رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية في خطاب مسجل ولا يجوز رد الرسم المتقدم في جميع الأحوال.

مادة 7

مادة 8 

  1. وضع اسئلة الامتحان.
  2. إعداد الامتحان العملى.
  3. تقدير اوراق الامتحان.
  4. الامتحان الشفوى.
  5. الاختبار الشخصى عن طريق المقابلة.
  6. التقييم عن طريق الفحص المكتبى للمؤهلات ومستويات التدريب والخبرة.

مادة 9 

تشكل لجان الإشراف والرقابة على الامتحانات بقرار من رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ويحدد هذا القرار اختصاصاتها بالنسبة الى عملية الترقيم السري والعمليات والخطوات الأخرى التي يتطلبها الامتحان.

مادة 10 

على لجان الامتحان ولجان الإشراف والرقابة أن تراعى قواعد وإجراءات الترقيم السري في الامتحانات التحريرية والعملية والشخصية وأن تمارس أعمالها بحياد واستقلال وعليها أن تهيء للممتحنين فرصا متكافئة، ويكون باطلا كل عمل يثبت التحقيق أنه تم بالمخالفة لذلك.

وللادارة العامة للخدمة المدنية الاشراف على اعمال اللجان وتنسيقها ومتابعتها.

مادة 11 

تصدر لجنة الخدمة المدنية قراراً بأنواع المخالفات والمحظورات في الامتحان يوقع الممتحن على صورة منه بالعلم وترفق مع بقية أوراق امتحانه.

ويعتبر من المخالفات والمحظورات في الامتحان ما يأتي :

  1. مخالفة التعليمات العامة للإمتحان.
  2. مخالفة تعليمات المراقبين والمشرفين على الامتحان عند أدائه.
  3. محاولة الحصول على معلومات سرية عن أسماء أعضاء لجان الامتحان أو الأسئلة أو تقدير الدرجات قبل إعلان ذلك.
  4. محاولة الوساطة أو التأثير على أي عضو من أعضاء لجان الامتحان.
  5. محاولة القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنزاهة أحد أعضاء لجان الامتحان أو الإضرار بسمعته.

مادة 12 

  1. الإنذار.
  2. الطرد من قاعة الامتحان.
  3. إلغاء ورقة الاجابة فى مادة أو أكثر من مواد الامتحان.
  4. الغاء طلب الاشتراك في الامتحان.
  5. تجميد اسم المخالف بقائمة المرشحين لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة من تاريخ وقوع المخالفة.

مادة 13 

مادة 14 

مادة 15 

تلغى لائحة الامتحانات رقم 11 لعام 1957.

مادة 16

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly