Skip to main content

قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م

26 يونيو 1968

قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1963، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه، في مدينة طرابلس،

قرر

مادة 1 

  1. إصدار لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
  2. يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  3. يلغى العمل بلائحة التليفونات رقم 1 لسنة 1955 كما تلغى كذلك جميع الأحكام الاخرى التي لا تتتفق مع هذه اللائحة.

مادة 2

  1. على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس بتاريخ 30 ربيع الأول 1388
  • الموافق 26 يونية 1968
  • عمر بن عامر
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.