قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1963،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه، في مدينة طرابلس،
قرر
مادة 1
- إصدار لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
- يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- يلغى العمل بلائحة التليفونات رقم 1 لسنة 1955 كما تلغى كذلك جميع الأحكام الاخرى التي لا تتتفق مع هذه اللائحة.
مادة 2
- على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 30 ربيع الأول 1388
- الموافق 26 يونية 1968
- عمر بن عامر
- وزير المواصلات