Skip to main content

قرار بلائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعة الليبية

30 يونيو 1956

قرار بلائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعة الليبية

وزير المعارف

بعد الاطلاع 

قرر

  1. الدراسة

المادة 1 

مجلس الجامعة مراعاة لمقتضيات العمل بدء الدراسة وانهاءها.

ذلك تبدأ الدراسة عادة في النصف الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في النصف ومع الاول من شهر يونيو من كل سنة.

المادة 2 

تعطل الدراسة لمدة خمسة عشر يوما فى شهر فبراير فى التاريخ الذي يحدده مجلس الجامعة وترتب الدراسة في شهر رمضان ترتيبا مناسبا.وتتعطل الدراسة في الجامعة في سائر العطلات الرسمية والأعياد القومية والمواسم الدينية طبقا لقانون العطلات.

المادة 3 

لمدير الجامعة أو من يقوم مقامه إذا راى داعيا لذلك أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ويجب عرض هذا الإجراء على مجلس الجامعة خلال مدة لا تجاوز أسبوعا.

المادة 4 

على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى المحاضرات والمناقشات والتمرينات العملية وفقا للنظام الذي تعده الكلية ، ولمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم للامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في جميع مواد الامتحان أو في بعضها على حسب الأحوال.

  1. الامتحانات

المادة 5 

يعمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 9 الا اذا نص في اللوائح الداخلية للكليات على ما يخالفها.

المادة 6 

يمتحن الطالب في نهاية السنة الجامعية فى المواد المقررة وينقل الى السنة التالية اذا نجح فى جميع المواد أو كان رسوبه فيها لا يزيد على مادتين اذا كان عدد المواد لا يزيد على ثمانية أو كان رسوبه فيما لا يزيد على ثلاثة اذ كان عدد المواد يزيد على ثمانية ، وفي هذه الحالة يمتحن فيها رسب فيه خلال السنة التالية بحسب النظام الذي يضعه مجلس الكلية ، ويعلن مجلس الكلية عن تاريخ هذا الامتحان التالي للطلاب الراسبين قبل موعده بشهرين على الأقل ولا يجوز أن يعيد الطالب الدراسة بفرقته أكثر من سنتين ، غير يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب في السنة النهائية أن يبقى سنة ثالثة إلا إذا نص في لائحة الكلية على خلاف ذلك.

يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي يفصل لاستنفاذ مرات الرسوب في أن يتقدم من الخارج سنتين متتاليتين للامتحانات المقررة للطلاب المقيدين في الفرق التي سبق أن فصل منها فإذا نجح جاز لمجلس الكلية اعادة قيده بالفرقة التالية أو منحه الدرجة الجامعية إذا كان من طلاب السنة النهائية وإذا تخلف الطالب ول هذا الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فان الاذن له في دخول الامتحان يبقى قائما.

المادة 7 

لا يجوز لأي طالب أن يكون معه فى قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذلك فيما عدا ما ترخص فيه لجنة الامتحان ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.

المادة 8 

على الطلاب مراعاة كل ما تقتضيه حرمة الامتحان من جد وتوفر على العمل وعدم الكلام وعدم القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان.وفى حالة المخالفة ينذر المراقب الطالب المخالف وعند تكرار المخالفة يخرجه العميد أو من يوم مقامه فورا من قاعة الامتحان ويلغى امتحانه في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.

ويحرر المراقب محضرا بذلك يقدمه الى العميد.

المادة 9 

يجيب الطالب فى الامتحان باللغة التي تدرس بها المادة.

المادة 10 

تؤلف لجنة الامتحان فى كل مادة من عضوين على الأقل من أعضاء هيئة التدريس يعينها مجلس الكلية ويجوز لمجلس الكلية بموافقة وزير المعارف اختيار أحدهما من بين الاساتذة الجامعيين الخارجين أو من رجال العلم المتخصصين.

وأستاذ المادة يضع أسئلة امتحانها التحريري وحده أو بالاشتراك القائم بتدريسها.

المادة 11 

تقوم كل الحنة بتقدير درجات الاجابات التحريرية كما تتولى اختبار الطلاب شفويا أو عمليا إذا كان للمادة اختبار شفوى أو عملى.

المادة 12 

يقرر مجلس الكلية مدة الاختبار لكل مادة.

المادة 13 

تتكون من الحان الامتحان فى كل فرقة لجنة عامة برئاسة العميد تعرض عليها نتيجة الامتحان ويحضرها رئيس لجنة مراقبة الامتحان ويدون محضر الاجتماع.

وتعرض نتيجة مداولات اللجنة العامة على مجلس الكلية لإقرارها ثم تعرض على مدير الجامعة لاعتمادها.

المادة 14 

يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من مواد الامتحان·

ويقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:

  • ممتاز- جيد جدا- جيد مقبول.
  • أما رسوب الطالب فيكون بتقدير ضعيف أو ضعيف جدا.

ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذى يعينه مجلس الجامعة لكل كلية بناء على اقتراح مجلسها.

المادة 15

إذا تضمن الامتحان فى احدى المواد اختبارا تحريريا واخر شفويا أو عمليا او كلاهما فان تقدير الطالب فى هذه المادة يكون من متوسط تقديرات التحريرى والشفوى والعملي ويعتبر الغائب فى الاختبار التحريري غائبا في المادة كلها ولا ترصد له درجة فيها ولمجلس الكلية ان يضع نظاما لتقدير أعمال السنة للطلاب كما له أن يقدر نسبة درجة هذه الاعمال الى الدرجة الكلية للمادة.ولا ينفذ هذا النظام الا اذا اقره مجلس الجامعة واعتمده الوزير.

المادة 16

طالب السنة النهائية الذى يرسب فيما لا يزيد على مادتين اذا كان عدد المواد لايزيد على ثمانية أو فيما يزيد على ثلاثة مواد اذا كان عدد المواد يزيد على ثمانية ممتحن فيما رسب فيه قبل بدء السنة الدراسية الجامعية التالية.

ويحدد مجلس الكلية موعد ذلك الامتحان ويعلن عنه قبل موعده بشهرين على الأقل.فإذا تكرر رسوب الطالب اعتبر معيدا وتطبق عليه القواعد المبينة في المادة 6 بخصوص الطلاب المعيدين بفرقتهم ولا يعتبر الطالب ناجحا ولا يمن يمن الدرجة الجامعية إلا إذا نجح فيما يكون متخلفا فيه من المواد.

المادة 17 

لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب في السنة الأولى في الاحوال الاتية: 

  • أ- إذا رسب بتقدير ضعيف جدا وكانت أعماله في بحر العام تدل على تراخ أو قصور ظاهر.
  • ب- إذا تخلف عن الامتحان بعذر غير مقبول.

المادة 18 

رئيس لجنة الامتحان هو العميد أو من يحل محله وتشكل تحت أشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل لجنة أحد الأساتذة.

ويجوز للعميد بموافقة مجلس الكلية أن ينتدب لاعمال المراقبة غير الاساتذة ممن تتوفر لهم الخبرة والمكانة العلمية من بين رجال التعليم.

المادة 19 

يعطى الناجحون في الامتحان النهائي الدرجة الجامعية التي تقدموا لها موقعا عليها من العميد ومدير الجامعة ووزير المعارف.

ويعطون كذلك شهادة يوقعها العميد مبينا بها المواد والمرتبة التي نجحوا بها.

ويجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنة أيا من البيانات المذكورة في المادة 27.

المادة 20 

تعلن أسماء الطلبة الناجحين في امتحانات الانتقال وفى الامتحانات النهائية مرتبة بحسب الحروف الهجائية في كل مرتبة.

  1. القيد

المادة 21 

على كل طالب يريد الالتحاق باحدى الكليات أو متابعة الدراسة بها للحصول على شهادة أو درجة أو دبلوم أو إجازة مقررة مقتضى قوانين الجامعة ولوائحها أن يطلب قيد اسمه في سجل الكلية في أول كل سنة جامعية.

المادة 22

يشترط لقيد الطالب أول مرة في كليات الجامعة الليبية للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: 

  • أ- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو على شهادة تعتبر معادلة لها.ويكون القبول بترتيب مجموع درجات النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلسها وبحسب الأماكن الخالية بالكلية.
  • ب- أن يكون لائقا صحيا بعد الكشف الطبي عليه للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية.
  • ج- إذا كان فى عمل فعليه أن يقدم شهادة رسمية تثبت أنه حصل على الترخيص اللازم من الجهة التي يعمل بها للتفرغ للدراسة.
  • د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المادة 23 

يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة وللعميد أن يرخص بصفة استثنائية في اجرائه خلال الشهر اللاحق لافتتاحها كما أن لمجلس الكلية أن يرخص فى إجرائه خلال شهر تال.ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الجامعة وكل ذلك في حدود الأماكن الخالية.

ويقدم طالب القيد أوراقه كاملة إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها ويعطي بذلك ايصالا لمجلس.

المادة 24 

الجامعة أن يمنح طلاب الجامعة أو بعضهم مكافأة دراسية ويضع وزير المعارف بموافقة مجلس الجامعة شروط منح هذه المكافآت الدراسية والشروط المترتبة عليها والتعهدات المقابلة التي يقوم بها الطلاب وأولياء أمورهم لقاءها.

المادة 25 

لا يؤذن فى استمرار القيد للطالب بعد السنة الأولى إلا إذا أعاد الكتب التى استعارها من مكتبة الكلية أو الجامعة.

المادة 26 

يعد لكل طالب فى كل كلية ملف يحتوى على:

  • أ- الأوراق المتقدمة لإجراء القيد.
  • ب- بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها بما في ذلك القيد و الامتحانات ونتائجها وتقديراتها والإعادة وعدد مراتها وحالتة الصحية وسلوكه الاجتماعي وغير ذلك مما يمثل شخصيته.ونعد لكل طالب بطاقة خاصة بأهم البيانات المتعلقة به وتحفظ في الكلية.
  • ج- بيان موجز بالعقوبات التأديبية التي وقعت عليه إن وجدت وأسباب القرارات الصادرة فيها.
  • د- أية أوراق أخرى خاصة بالطالب.

المادة 27

يعد في كل كلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه بالاستناد إلى وثائق رسمية اسم الطالب ولقبه وجنسيته و ديانته و تاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها ومحل إقامته و محل اقامة والده أو ولي أمره والشهادات والدبلومات المقدمة منه وتاريخ اول قيد له بالجامعة وأحواله فى أثناء الدراسة من النواحي العلمية والرياضية والخلقية والعقوبات التاديبية الموقعة عليه واسبابها ونتائج الامتحانات والدرجات والدبلومات التي نالها وتاريخ الحصول عليها وخروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج وغير ذلك من البيانات المتصلة بالطالب.

المادة 28

يعطى كل طالب مقيد بطاقة شخصية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية ويوقعها الموظف المنوط به ذلك وتختم بخاتم الكلية ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخرى عند فقدها.

ويكون لبطاقة الطالب في كل كلية لون خاص.

المادة 29

لمجلس الجامعة ان يقرر زيا خاصا لطلاب الكلية أو لكل كلية على حدتها.ويعتبر هذا الزى رمزا للكلية والجامعة ويتحتم على الطالب أن يكون مرتديا له فى الظروف والمناسبات التي يقررها مجلس الكلية.

المادة 30

على كل طالب مقيد في احدى الكليات ان يثبت حضوره بالتوقيع في سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائق أو عذر مقبول ، واذا كان الاعتذار لمرض وجب أن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ويجب اعتماد هذه الشهادة من طبيب تعتمده الجامعة.

  1. الانتساب

المادة 31

يضع مجلس الكلية نظاما الانتساب يقره مجلس الجامعة ويعتمده وزير المعارف.والى ان يضع نظام الانتساب يجوز بوجه عام انتساب الطلاب إلى كليات الجامعة النظرية للحصول درج الليسانس أو البكالوريوس.ويشترط في طالب الانتساب ما يشترط فى الطالب المقيد بالكلية المراد الانتساب اليها فيما لا يتعارض مع نظام الانتساب حسب ما يقره مجلس الكلية ، فإذا كان في عمل فعليه أن يقدم شهادة رسمية تثبت أنه حصل على الترخيص اللازم من الجهة التي يعمل بها للقيام بالدراسة بحسب النظام الذي يصنعه مجلس الكلية.

المادة 32 

لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يسمح للطالب المنتسب بالقيد كطالب نظامي اذا طلب ذلك بشرط أن تتوافر فيه شروط القيد المقرة.

المادة 33 

لمجلس الجامعة أن يمنح مکافات دراسية للطالب المنتسب اذا تقرر قبوله طالبا نظاميا بشرط أن يحصل على درجة ممتاز أو جيد جدا في امتحان آخر العام.

المادة 34 

الطالب الذي يفصل من إحدى الكليات بسبب الغش في الامتحان أو الشروع فيه لا يجوز له الانتساب إلى أية كلية في الجامعة وكذلك لا يقبل انتساب أى طالب استنفد مرات الرسوب مقتضى المادة 6.

المادة 35 

تسرى على الطلاب المنتسبين أحكام هذه اللائحة وسائر اللوائح والنظم الجامعية فيها لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.

  1. الاستماع

المادة 36 

يضع مجلس الكلية نظاما لنشر الثقافة والاستماع وحلقات الدراسة والمحاضرات العامة وغير ذلك مما تحقق به الكلية وظيفتها فى رفع مستوى الثقافة العامة في البلاد.ويقر النظام المذكور مجلس الجامعة ويعتمده وزير المعارف.

والى أن يوضع نظام الاستماع يجوز بوجه عام لكل شخص يريد متابعة الدراسة في إحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية منها أن يرخص له فى ذلك بناء على طلب يقدمه وذلك بعد موافقة مجلس الكلية ، ولا يشترط للترخيص بالاستماع سبق الحصول على أي لقب أو دراسة خاصة.

المادة 37 

لمجلس الكلية أن يأذن للجمهور فى حضور المحاضرات العامة وله أن يشترط لذلك الحصول على بطاقات خاصة تمنحها العميد ، والقرار الصادر بالإذن يكون لسنة جامعة واحدة ويجوز الغاؤه فى اى وقت دا دعت إلى ذلك ضرورة.

  1. التاديب

المادة 38 

الطلاب المقيدون والمنتسبون والمستمعون خاضعين لأحكام النظام التأديبي المبين فيما بعد.

المادة 39 

العقوبات التأديبية هي التالية:

  1. التنبيه شفويا أو كتابة.
  2. الإنذار.
  3. الحرمان من حضور دروس احدى المواد لمدة لا تتجاوز اسبوعا.
  4. الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا·
  5. الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  6. الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز سنة دراسية الكلية.
  7. الفصل النهائى من الكلي.
  8. الفصل النهائى من الجامعة.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ويترتب على فصل الطالب نهائيا عدم صلاحيته للقيد والتقدم للامتحانات ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التاديبية في داخل الجامعة.

ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب.

المادة 40 

لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو من الجامعة بشرط مضى سنة كاملة على صدوره.

المادة 41 

تعتبر على الأخص جرائم تأديبية:

  • أ- الجرائم الجنائية وتكون الإجراءات التأديبية في هذه الحالة مستقلة تمام الاستقلال عن الإجراءات الحائية.
  • ب-الاعمال المخلة بنظام الكلية أو بيوت الطلاب او الاندية المنشاة لها وسائر الامكنة الجامعية الأخرى وكذلك كل عمل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وكل إخلال بنظام الامتحان و اقلاق للهدوء الواجب له.
  • ج- كل غش في الامتحان وكل شروع.
  • د- استعمال أمكنة الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة للطلاب والاندية المنشأة لهم في غير الأغراض التي أعدت لها.

المادة 42 

التحريض على الأعمال المبينة فى البند- ب من المادة السابقة يعاقب عليه بالفصل المؤقت من الكلية أو الفصل النهائى من الكلية أو الجامعة.

المادة 43 

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:

  • أ- اساتذة المواد ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة في المادة 39 عما يقع من الطالب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
  • ب- عميد الكلية وله توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة 39 على أن يكون توقيع العقوبة الرابعة بموافقة مجلس الكلية.
  • ج- مدير الجامعة ، وله توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة 39 بعد أخذ رأى مجلس الكلية.وله فى حالة الطالب المحال إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول أمكنة الدراسة إلى اليوم المعين لمحاكمتة.
  • د- لجنة التأديب و لها توقيع جميع العقوبات.

وفى الحالة التي لا تحتمل الانتظار يجوز للعميد القيام بالاختصاصات المخولة إلى لجنة التأديب ولا يكون قرار العميد في ذلك نافذا إلا بعد التصديق عليه من مجلس الكلية ومدير الجامعة.

وتكون نهائية القرارات الصادرة من لجنة التأديب وكذلك القرارات الصادرة من العميد وفقا للفقرة السابقة بعد التصديق عليها.ومع ذلك يجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا خلال اسبوعين من تاريخ اعلانه الى الطالب أو ولي أمره بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و تكون المعارضة أمام الجهة التي أصدرت القرار التأديبي ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن للطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بدون عذر مقبول.

المادة 44 

تؤلف لجنة التأديب من عميد الكلية رئيسا ومن وكيل الكلية وأحد أعضاء هيئة التدريس يختاره مجلس الكلية.وعند غياب العميد أو وجود ما يمنع ليحل محله وكيل الكلية.وإذا لم يوجد الوكيل شغل مكانه في المجلس أحد أعضاء هيئة التدريس يختاره مجلس الكلية ، ولا يجوز حضور أحد مع الطالب أمام لجنة التأديب

المادة 45 

عميد الكلية هو الذي يقرر احالة الطالب الى لجنة التأديب.

المادة 46 

لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها أو بعدم اطلاع على ما نشر بلوحة الإعلانات بالكلية ويعتبر ما ينشر بهذه اللوحة معلوما من وقت نشره.

7.اتحاد الكلية

المادة 47 

يشكل في كل كلية اتحاد للطلبة يؤلف مجلسه برئاسة عميد الكلية أو ينوب عنه وعضوية اثنين من هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية في كل عام جامعي وخمسة من الطلاب يختارهم الطلبة في كل عام طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الكلية ويكون أحد عضوي هيئة التدريس وكيلا للمجلس و اخر أمينا للصندوق ويختار المجلس سكرتيرا من بين الطلبة.ويكون للمجلس مكتب تنفيذي مؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير ويقوم السكرتير بالأعمال الكتابية ويقوم أمين الصندوق بالأعمال المالية ويوقع كل منهما مع الرئيس فيما يخصه.

المادة 48 

أغراض الاتحاد هي:

  • أ- تنظيم الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية لطلاب الكلية.
  • ب- توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لأعضاء الاتحاد من الطلاب داخل الكلية وخارجها.
  • ج- العمل على الاحتفاظ بمستوى عال بين الطلاب من النواحي البدنية والذهنية والخلقية ويكون الاتحاد لتحقيق هذه الأغراض لحانا من الطلاب يشرف على كل منها أحد أعضاء هيئة التدريس وكل لجنة تباشر تحقيق غرض أو أكثر من الخدمات العامة.

المادة 49 

يختص مجلس اتحاد الكلية بالمسائل الآتية:

  • ا- الإشراف على نشاط الجمعيات واللجان المختلفة.
  • ب- تمثيل الاتحاد في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها.
  • ج- اعتماد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي.

المادة 50 

تقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين أعضائها الطلاب ما عدا اللجنة الرياضية وتشمل الرحلات فيكون سكرتيرها الموظف المنوط به الإشراف الرياضي.ويقوم السكرتير بتنظيم الأعمال الكتابية ويحرر محاضر الجلسات ويوقع عليها مع الرئيس.

المادة 51 

تتكون موارد الاتحاد مما يأتي:

  • أ- الاشتراكات السنوية للاتحاد
  • ب- إيرادات الحفلات التي ينظمها الاتحاد و إيرادات نادى الكلية.
  • ج- الاشتراكات الاضافية التى يدفعها أعضاء الجمعيات التي لها اشتراك خاص.
  • د- الإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد ويصادق عليها عميد الكلية.

المادة 52 

إذا غاب رئيس مجلس الاتحاد ورئيس إحدى اللجان حل محله الوكيل وفي غيبتها يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس الرئاسة.

المادة 53 

لا تصح اجتماعات المجلس او اللجنة الا بحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 54 

تبدأ السنة المالية والادارية للاتحاد في أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر·

ولا يخلو المجلس القديم من المسئولية حتى ينتخب المجلس الجديد ويتسلم منه أعمال الاتحاد.

المادة 55 

لمدير الجامعة حق إلغاء كل قرار يصدر من الاتحاد مخالفا للاحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة أو لوائحها.

المادة 56 

يقوم الاتحاد بتنظيم شئون بيت الطلاب ويكون لذلك لجنة خاصة تكون مسئولة أمامه.

8. بيت الطلبة

المادة 57 

يصدر مدير الجامعة بعد أخذ راى مجلس الكلية كل القرارات الخاصة بنظام بيت الطلاب.

المادة 58 

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة يجوز للعميد بموافقة مجلس الكلية توقيع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المقيمين ببيت الطلاب على حسب جسامة المخالفة وهذه العقوبات هي ؛: 

  • أ- لفت نظر ويوجه كتابة الى الطالب المخالف وتحتفظ صورة منة بالملف الخاص به.
  • ب- الإنذار بالحرمان من الاقامة بالبيت وتحفظ صورة منة بالملف الخاص بالطالب المخالف.
  • ج- الحرمان من الإقامة بالبيت نهائيا.

وفى الحالتين الأخيرتين يبلغ ولي الأمر بالقرار.

ولا يجوز للعميد توقيع أى من العقوبات إلا بعد سماع أقوال الطالب الذي صدرت منه المخالفة ويجوز له احالة الطالب الى لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 44.

المادة 59 

ينظم وزير المعارف بقرار منه طريقة الإشراف الصحى والعلاج لطلاب الجامعة.

المادة 60 

ينشأ بكل كلية صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه المساعدات تقديم المادية للطلاب اذا دعت الى ذلك الضرورة والمباشرة اعمال الخدمة الاجتماعية في صفوف الأمة ، وتقوم الكلية بوضع النظام الكفيل بتيسير أداء هذه الخدمات في حدود الأموال التي تحصلها.

المادة 61 

تعمل كل كلية على تكوين مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التي يحسن بالطالب الاطلاع عليها وتتكون موارد هذه المكتبة من الموارد التي تخصصها الميزانية لهذا الغرض ومن الهبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات لهذا الغرض بشرط موافقة مجلس الكلية.

المادة 62 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 21 ذي القعدة سنة 1375 هـ.
  • الموافق 30 يونيو 1956 م.
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير المعارف