Skip to main content

قرار بلائحة النظام الداخلى للإدارة المركزية بوزارة الخارجية

7 نوفمبر 1963

قرار بلائحة النظام الداخلى للإدارة المركزية بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر 

مادة 1

تتولى وزارة الخارجية الإشراف على سياسة الدولة وتوجيهها وتنفيذها في الشئون الخارجية وتقوم بجميع الأعمال الخاصة بالعلاقات الدولية وبمعالجة شئون الليبيين في الخارج ورعاية مصالحهم ، ويدخل في اختصاصها:

  1. التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
  2. شنون المنظمات والهيئات الدولية بعد التشاور مع الجهات ذات الشأن.
  3. الشئون المتعلقة بالحرب والسلام بعد التشاور مع الجهات ذات الشأن.
  4. المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد التشاور مع الجهات ذات الشأن.
  5. الاشتراك في المؤتمرات الدولية بعد التشاور مع الجهات ذات الشأن.
  6. شئون الجنسية الليبية.
  7. معالجة شئون الحدود الليبية·
  8. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالسياسة الخارجية ، حسب ما تحدده قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة الليبية.

مادة 2

تتألف الإدارة المركزية لوزارة الخارجية من:

  1. مكتب الوزير ويتبعه جهاز التفتيش
  2. مكتب الوكيل ويتبعه القسمان الإتيان:
  1. قسم المحفوظات العامة
  2. قسم الشئون السرية
  3. ادارة الشئون السياسية ويرأسها مدير وتتبعها الاقسام الاتية:
  • ا) قسم الشئون العربية
  • ب) قسم الشئون الافريقية والاسيوية
  • ج) قسم الشؤون الأوروبية والأمريكية 
  • د) المعاهدات والعلاقات العسكرية
  • ه) قسم الجنسية والشئون القنصلية
  • و) قسم المكتبة والبحث والإعلام
  1. إدارة الشئون الدولية ويرأسها مدير وتتبعها الأقسام الاتية 
  • ا) قسم الأمم المتحدة والمنظمات والمؤتمرات الدولية
  • ب) قسم العلاقات الاقتصادية
  • ج) قسم العلاقات الثقافية والانتدابات
  1. إدارة المراسم ويرأسها مدير ويتبعها القسمان الإتيان: 
  • ا) قسم التشريفات
  • ب) قسم الوثائق والحصانات والامتيازات
  1. إدارة الشئون العامة ويرأسها مدير ويتبعها القسمان الإتيان:
  • ا) قسم الموظفين والشئون الإدارية 
  • ب) قسم المحاسبة والمراجعة

مادة 3

وزير الخارجية هو المسئول عن توجيه سياسة الوزارة والإشراف على تنفيذها وهو المرجع الأعلى فيها.

مادة 4

يساعد وكيل الوزارة وزير الخارجية في إدارة شئون الوزارة وهو مسئول أمامه مباشرة ويتولى الإشراف العام على جميع إدارات الوزارة، ويدخل في اختصاصه ما يلى:

  1. إدارة شئون الوزارة طبقا للقوانين واللوائح ، ودراسة الخطوط الرئيسية لسياستها بالتشاور مع الوكلاء المساعدين والمديرين وتقديم الاقتراحات بشأنها إلى الوزير.
  2. إصدار التعليمات والتوجيهات العامة المتعلقة بنظام العمل فى الوزارة بموافقة الوزير.
  3. مراقبة الأوضاع السياسية والمالية والإدارية للبعثات في الخارج وتقديم التقارير عن ذلك للوزير.
  4. إعداد وبحث المسائل التي يعهد الوزير بها إليه ، ودراسة الاصلاحات الادارية التي يشير بها الوزير وإبداء الرأى فيها.
  5. الاشراف على اعداد مشروع الميزانية والكادر بالتشاور مع ادارة الشئون العامة والوكلاء المساعدين والمديرين والبعثات في الخارج وعرضه على الوزير للتصديق عليه.
  6. الإشراف على جميع الشئون المالية للوزارة بما في ذلك شئون ميزانيتها وفقا للقوانين والتعليمات المالية.
  7. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات وعرض ما يراه من المسائل على الوزير مع إبداء رأيه فيها.
  8. تنسيق الأعمال بين الإدارات المختلفة بالتشاور مع الوكلاء المساعدين و مديرى الإدارات.
  9. إعداد مشروع خطاب العرش في نطاق ما تختص به الوزارة بالتعاون مع الوكلاء المساعدين والمديرين وعرضه على الوزير.
  10. المسائل الأخرى التي تنص القوانين واللوائح والقرارات على اختصاصه بها.

مادة 5 

يقوم الوكيل بتنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ، فإذا رأى أن القرار يتعارض مع القوانين أو اللوائح وجب أن يبين ذلك كتابة للوزير ، فإذا أصر الوزير كتابة على رأيه نفذ القرار.

مادة 6

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يعين من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض فما فوق في وظائف الوكلاء المساعدين بوزارة الخارجية لمعاونة الوكيل في تسيير أعمال الوزارة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويبين قرار التعيين اختصاصاتهم و المهام التي تسند إليهم.

مادة 7

عند غياب الوكيل ينوب عنه أقدم الوكلاء المساعدين ، فإذا لم يوجد وكلاء مساعدون حل محله أقدم مديري الإدارات.

مادة 8

يعرض مديرو الإدارات المسائل المتعلقة بإداراتهم على وكيل الوزارة ولا يجوز لهم الاتصال بالوزير في شأنها قبل عرضها على الوكيل إلا في حالات الضرورة او الاستعجال وإذا رأى مدير الإدارة أن تعليمات الوكيل تخالف القوانين او اللوائح او تتعارض مع قرارات قائمة ، وجب عليه مراجعته قبل تنفيذها ، فاذا اصر عليها الوكيل كتابة وجب تنفيذ هذه التعليمات وعلى الوكيل فى هذه الحالة احاطة الوزير علما بذلك.

مادة 9

يختص كل مدير بادارة شئون ادارته و البت فيها ، ويرأس جميع موظفيها ، ويقدم الى الوكيل اقتراحاته بشأن النظام الداخلي في إدارته ويقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين.

ويشرف على تنفيذها ، وله إعطاء التعليمات والتوجيهات الى الأقسام التابعة له بموافقة الوكيل.

مادة 10

يجب في الوظائف الاتية ان يكون شاغلوها من الدرجات المبينة تجاه كل منها:

  1. الوكيل، ويكون من درجة سفير
  2. رئيس جهاز التفتيش ويكون من درجة صفير
  3. الوكيل المساعد ويكون من درجة وزير مفوض فما فوق
  4. مديرو الإدارات ، ويكونون من درجة وزير مفوض
  5. رؤساء الاقسام ويكونون من درجة مستشار او سكرتير اول.
  6. مساعدو رؤساء الاقسام او يكونون من درجة سكرتير ثان او سكرتير ثالث او ملحق

مادة 11

يقصر التعيين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك في وظائف الوكيل ورئيس جهاز التفتيش والوكلاء المساعدين ومديري الادارات ورؤساء الاقسام الاتية أو مساعديهم:

  1. قسم الشئون السرية
  2. قسم الشئون العربية
  3. قسم الشئون الافريقية والاسيوية 
  4. قسم الشئون الأوروبية والأمريكية 
  5. قسم المعاهدات والعلاقات العسكرية 
  6. قسم الجنسية والشئون القنصلية 
  7. قسم المكتبة والبحث والإعلام 
  8. قسم الأمم المتحدة والمنظمات والمؤتمرات الدولية
  9. قسم العلاقات الاقتصادية
  10. قسم العلاقات الثقافية والانتدابات
  11. قسم التشريفات
  12. قسم الوثائق والحصانات والامتيازات

مادة 12

يجوز تعيين موظفين إداريين من الدرجة الاولى او الثانية فى وظائف رؤساء الأقسام غير المذكورة في المادة السابقة ، كما يجوز تعيين موظفين إداريين من الدرجة الثالثة والرابعة في وظائف مساعدي رؤساء هذه الأقسام ، على ان تعطى الأولوية في التعيين في وظائف رؤساء هذه الاقسام و مساعديهم للموظفين الإداريين بالوزارة.

مادة 13

يختص مكتب الوزير بإعداد المراسلات الخاصة به، و تدوين مذكرات بأحاديثه مع الزائرين الرسميين وتنسيق وعرض ما يقتضى الأمر عرضه عليه من أعمال الوزارة وتنظيم المواعيد والاتصالات والمقابلات الخاصة بالوزير.

مادة 14

يختص جهاز التفتيش بالتفتيش على مختلف أوضاع البعثات الليبية في الخارج وتقديم تقارير عنها ويكون الانتقال الاداء هذه المهمة بعد الحصول على موافقة الوزير.

مادة 15

يختص مكتب الوكيل بكل الأعمال الكتابية والاتصالات الخاصة وبتدوين مذكرات بأحاديثه مع الزائرين الرسميين، وتنسيق وعرض ما يقتضى عرضه عليه من أعمال الوزارة ، وتنظيم المواعيد والمقابلات الخاصة بالوكيل.

مادة 16

تختص إدارة الشئون السياسية بما يأتي:

  1. الدراسات وجمع المعلومات وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسة الخارجية وإبداء الرأى فى أمر إنشاء وقطع العلاقات السياسية مع الدول الأجنبية.
  2. المسائل الخاصة بالقضايا العربية وشئون جامعة الدول العربية بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة بالوزارة.
  3. المسائل الخاصة بالقضايا الإفريقية وشئون المجموعة الإفريقية الاسيوية بالتعاون الجهات الأخرى المختصة بالوزارة.
  4. تنسيق ما يرد إليها من أنباء وتقارير عن السياسة الدولية وتبليغه إلى الجهات المختصة.
  5. دراسة التقارير الدورية وسائر المراسلات السياسية الواردة من البعثات الليبية في الخارج.وتحليلها وإعداد الاجوبة والتعليمات اللازمة وتزويد البعثات والوفود الليبية فى الخارج بالوثائق والنشرات والمعلومات المختلفة.
  6. الإشراف على نشر الوثائق والمذكرات المتعلقة بسياسة ليبيا الخارجية.
  7. تجميع ما ينشر عن ليبيا في الصحف الاذاعات الخارجية ودراسته واحالته الى الجهات المختصة·
  8. تزويد مصلحة المطبوعات ووكالات الانباء بما يقتضى نشره من أنباء وتعليقات حول سياسة ليبيا الخارجية ، وذلك بالاضافة الى معالجة مسائل الإعلام بصفة عامة.
  9. الإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات العسكرية بين ليبيا والدول الأجنبية والاهتمام بعلاقات ليبيا العسكرية مع الخارج.
  10.  تهيئة الأسس السياسية للمفاوضات بشأن عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية.
  11. دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية من الناحية القانونية والعناية بصياغتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لابرامها وإيداعها وتسجيلها ونشرها.
  12.  حفظ صور من المعاهدات الدولية وتنظيمها وترتيبها في أرشيف خاص بها وإصدار مجموعة بالاتفاقيات الدولية والثنائية التي تكون ليبيا طرفا فيها.
  13.  الإشراف على المفاوضات بشأن عقد الاتفاقيات الدولية او تعديلها وحفظ جميع الوثائق الخاصة بها.
  14. تولى قضايا الحدود الليبية والإشراف على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات القائمة بشأنها.
  15. الإشراف على الشئون القنصلية الليبية.
  16. الشئون الخاصة بالجاليات الليبية فى البلاد الأجنبية وحماية مصالح الليبيين في الخارج وتسجيل عودة المهاجرين منهم عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية في الخارج.
  17. تسهيل عودة الليبيين المهاجرين الى ليبيا.
  18. الشئون الخاصة بالقوائم السوداء وتبادل المعلومات عن المجرمين وغير المرغوب فيهم واسترداد المجرمين وتنفيذ الأحكام وتبليغ الإعلانات القضائية وذلك بالتعاون الجهات مع المختصة.
  19. معالجة شئون الأجانب المقيمين في ليبيا من الناحية الدولية.
  20. القيام بشئون منح الجنسية الليبية وإثباتها واسقاطها وإصدار الشهادات الخاصة بها وذلك حسب احكام قانون الجنسية الليبية واللوائح المتعلقة به.
  21. تزويد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية في الخارج بالتعليمات والإرشادات والتقارير الخاصة بتطبيق قانون الجنسية ومراقبة تطبيق هذا القانون.
  22. القيام بالدراسات والأبحاث التي تطلبها الدوائر والجهات الاخرى في نطاق اختصاصات الوزارة.
  23. جمع تقارير و ابحاث اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من مختلف المصادر لدراستها وتنسيقها للرجوع إليها عند الحاجة.
  24. الصياغة القانونية للوثائق الرسمية.

مادة 17

تختص إدارة الشئون الدولية بما يأتي:

  1. شئون منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات والوكالات المنبثقة عنها بالتعاون مع الجهات الاخرى المختصة.
  2. الاهتمام بعلاقات ليبيا مع سائر الاتحادات او المنظمات والهيئات الدولية بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة عدا ما يتعلق منها بجامعة الدول العربية.
  3. دراسة اشتراك ليبيا فى المؤتمرات الدولية التي تدعى إليها بالتعاون مع ادارة الشئون السياسية والجهات المختصة الأخرى وإبداء الرأي في اشتراك ليبيا في هذه المؤتمرات.
  4. تزويد الوفود الليبية فى المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية بالمعلومات والتقارير والإرشادات اللازمة وذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى المختصة.
  5. دراسة وتنسيق التقارير والنشرات والوثائق الصادرة من الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الدولية واحالتها الى الجهات المختصة مشفوعة برأي وزارة الخارجية وملاحظاتها.
  6. الاهتمام بالجانب الدولي للمسائل الخاصة بالملاحة الجوية والبحرية والبرية الدولي والمواصلات السلكية واللاسلكية والأرصاد الجوية.
  7. الاهتمام بالعلاقات الثقافية بين ليبيا و البلاد الاجنبية والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة فى شئون البعثات التعليمية والفنية إلى الخارج وفى ندب الاخصائيين والفنيين للعمل في ليبيا.
  8. الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الثقافية بين ليبيا والدول الأجنبية بالتعاون الجهات المختصة.
  9. تدعيم علاقات التعاون مع الجمعيات والهيئات العلمية والفنية في الخارج والاهتمام بشئون جمعيات الصداقة التي تنشأ لتوثيق علاقات ليبيا بالخارج وذلك عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية حيثما وجدت.
  10. ۱۰ الاهتمام بتعاون ليبيا مع الهيئات والمنظمات الدولية فى الميدان الثقافي والفني بما في ذلك منظمة اليونسكو وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة.
  11. الاهتمام بالوسائل المؤدية إلى تنمية علاقات ليبيا الإقتصادية و المالية والجمركية مع الدول الاخرى والهيئات الدولية.
  12. درس الجانب الاقتصادى للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون ليبيا طرفا فيها ومراقبة تطبيقها وذلك بالتعاون مع الجهات الاخرى المختصة.
  13. الاهتمام بالأسواق والمعارض ذات الطابع الاقتصادى والفنى التي تقام في ليبيا او في الخارج والتي تكون لها صفة او أهمية دولية.
  14. دراسة التقارير الاقتصادية التي ترد من البعثات والوفود الليبية في الخارج وتزويد هذه البعثات والوفود بالتعليمات والإحصاءات والمعلومات الخاصة باقتصاد البلاد ووضعها المالي وسياستها الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة.
  15.  مسائل الرقابة الصحية والحجر الصحى بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة 18

تختص إدارة المراسم بما يأتي:

  1. تنظيم مواعيد ومقابلات الشخصيات الدبلوماسية والإشراف على استقبالها وتوديعهم.
  2. تقديم ما يمكن من التسهيلات لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا لتسيير أعمالهم الرسمية.
  3. إعداد كتب الاعتماد والاستدعاء ووثائق التفويض لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج ولمندوبي ليبيا في المنظمات والهيئات والمفاوضات والمؤتمرات الدولية وكتب الإبلاغ وبراءات التعيين للقناصل الليبيين في الخارج.
  4. أعداد براءات التنفيذ للقناصل في ليبيا.
  5. معالجة شئون الحصانات والامتيازات الخاصة بالبعثات الأجنبية والهيئات الدولية في ليبيا ومخالفتها وشكواها إلى جانب شئون الحصانات والامتيازات الخاصة بالبعثات الليبية في الخارج.
  6.  إعداد وتوزيع قوائم دورية بأسماء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلي الاجنبية فى ليبيا والموظفين المسئولين في وزارة الخارجية.
  7. شئون البطاقات الشخصية الخاصة باعضاء البعثات الاجنبية المعتمدة في ليبيا.
  8. القيام بالإجراءات الشكلية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وإعداد وثائق الإبرام ومحاضر تبادلها وتوقيعها وحفظ الصور الاصلية الموقع عليها لهذه المعاهدات والاتفاقيات.
  9. القيام بالإجراء التنفيذى فى انشاء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية.
  10. الإشراف على تنظيم مدخل الوزارة واستقبال الزائرين الرسميين وذوى الشأن وكذلك قاعات الانتظار خلال ساعات العمل بالتعاون مع إدارة الشئون العامة.
  11. الإشراف على تنظيم الزيارات الرسمية بالاشتراك مع الجهات المختصة والاهتمام بشئون الأوسمة والمناسبات والمجالات الدولية بما في ذلك مكاتبات التهاني والتعازي والشكر.
  12. القيام بإعداد وسحب جوازات السفر الليبية الدبلوماسية والخاصة والاجراءات الاخرى المتعلقة بها وكذلك منح التأشيرات الدبلوماسية والخاصة وتأشيرات المجاملة على جوازات السفر الاجنبية ووثائق سفر أعضاء المنظمات الدولية.
  13.  استلام الدعوات الموجهة إلى موظفي الوزارة واتخاذ ما يلزم بشأن قبولها او الاعتذار عنها.

مادة 19 

تختص إدارة الشئون العامة بما يأتي 

  1. إعداد مشروع الميزانية والكادر للوزارة والبعثات في الخارج بالتشاور مع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والبعثات المذكورة.
  2. معالجة جميع المسائل المالية والإدارية المتعلقة بالموظفين.
  3. القيام بحسابات الادارة المركزية للوزارة حسب التعليمات المالية المقررة.ومراقبة حسابات البعثات في الخارج ومراجعتها والتحقق من انطباقها على الاعتمادات والأبواب المخصصة لها وفقا للميزانيات المعتمدة لهذه البعثات.
  4. تنفيذ القوانين المالية واللوائح والتعليمات الخاصة بها فى الادارة المركزية للوزارة و تعميم ذلك على البعثات في الخارج للعمل بها.
  5. تزويد البعثات بالمستندات النقدية مثل طوابع الرسوم القنصلية وجوازات السفر و دفاتر الايصالات المالية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لها.
  6. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الوزارة وفقا للقانون والتعليمات والإشراف على منقولات الوزارة والبعثات واثاثها ومراقبة توريدها واستهلاكها والتصرف فيها وجودها السنوى والعمل على توحيد اثاث البعثات كلما أمكن ذلك وإصدار التعليمات اللازمة في هذا الشأن كله.
  7. المحافظة والاهتمام المبانى الوزارة والبعثات واتخاذ ما يلزم بشأنها من صيانة والإشراف على عملية بيع وشراء وتأجير مباني البعثات الليبية في الخارج.
  8. القيام بشئون موظفي وزارة الخارجية وحفظ وتنظيم ملفاتهم الخاصة لإثبات ما يتعلق بهم من تعيين وترقية واقدمية ورواتب وعلاوات ونقل الاجازات وغيرها وذلك بالاضافة الى معالجة الأمور المتعلقة بالموظفين المحليين في البعثات بالخارج.
  9. مراقبة الحضور والانصراف حسب المواعيد المقررة فى الادارة المركزية للوزارة وكذلك سير العمل بها واتخاذ ما يلزم من إجراء الضمان مراعاة مواعيد العمل وانتظامه وفقا للتعليمات واللوائح والقوانين وما يقضى به صالح العمل.
  10. الإشراف الكامل على تنظيم المكاتب فى الإدارة المركزية وتزويدها بالأثاث والتدفئة والإنارة والقرطاسية والآلات الكاتبة والاجراس الكهربائية والتليفونات وغيرها وذلك بالاضافة إلى نظافة مبنى الوزارة ومكاتبها وجميع مرافقها واتخاذ ما يلزم في شأن اظهار الوزارة بالمظهر اللائق وتسهيل مهمة الموظفين للقيام بمسئولياتهم على أحسن وجه.
  11.  ترتيب و تنظيم أمور المناوبة في الوزارة خلال العطلات وتنظيم المقهى والمخازن وكذلك استعمال وصيانة وحفظ سيارات الوزارة وتوزيع العمل والإشراف على السائقين والمباشرين والنظافات فى الوزارة ومراقبتهم ومعالجة أمورهم بالإضافة إلى معالجة شئون حراسة الوزارة والمحافظة عليها خلال مواعيد العمل وبعدها.

مادة 20

يقوم قسم الشئون السرية باستلام المكاتبات السرية والرمزية واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها حسب تعليمات الوكيل.كما يقوم بحفظ ما يلزم حفظه منها ويتولى أمر الشفرة والمكاتبات السرية والرمزية الصادرة وأعمال لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وحفظ مكاتباتها ويعتبر رئيس هذا القسم سكرتيرا للجنة المذكورة.

مادة 21

يقوم قسم المحفوظات العامة باستلام جميع الحقائب الدبلوماسية والمكاتبات الواردة للادارة المركزية للوزارة بما في ذلك الرسائل والبرقيات والصحف والنشرات ويسلم المكاتبات الخاصة منها الى أصحابها والمكاتبات السرية منها إلى قسم الشئون السرية.ويحيل المكاتبات الأخرى بعد عرض ما يلزم عرضه منها على الوكيل على أمناء محفوظات الادارات كل بحسب اختصاصه وذلك بعد تسجيل اللازم منها كما يتولى هذا القسم أمر الحقائب والمكاتبات الرسمية الصادرة من الادارة المركزية للوزارة ويكون له حق الإشراف على شئون المحفوظات فى الوزارة ووضع الفهرست العام لها وتطويره وكذلك إصدار التوجيهات اللازمة لتنظيم العمل فيها وتنسيقه ويتولى كذلك شئون الترجمة والإشراف على الأمور المتعلقة بها.

مادة 22 

يكون لكل قسم من الاقسام الاتية: الشئون السرية.المحفوظات العامة.القنصلية والجنسية.محفوظاتها الخاصة بها ويجوز بقرار من وكيل الوزارة إنشاء محفوظات خاصة لأي قسم من أقسام الوزارة كلما دعت الحاجة.

مادة 23

يكون لمكتب الوزير وجهاز التفتيش التابع له ولمكتب الوكيل والقسمين التابعين له جناح خاص كما يكون لكل إدارة جناحها الخاص الذي يشتمل على مكاتب موظفيها ومحفوظاتها الخاصة وطباعتها ومباشرتها كلما أمكن ذلك تسهيلا لسير الأعمال.

مادة 24

تحدد اختصاصات كل قسم من الأقسام التابعة للإدارات كلما دعت الحاجة بقرار من الوكيل بعد التشاور مع مدير الادارة المختص او بناء على اقتراحه وبموافقة وزير الخارجية.

مادة 25 

يجوز تقسيم اى قسم من الاقسام فى حالة ازدياد العمل فيه الى شعبتين او أكثر يكون لكل منها مساعد خاص لرئيس القسم ويكون ذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة بعد التشاور مع المدير ورئيس القسم المختص.

مادة 26 

لا يجوز إنشاء إدارة جديدة فى الوزارة او الغاء ادارة قائمة إلا بقرار من مجلس الوزراء ولا يجوز إنشاء قسم جديد او الغاء قسم قائم او ادماج قسم باخر او نقل قسم من ادارة الى اخرى الا بقرار من وزير الخارجية.

مادة 27

تعقد اجتماعات دورية من الوكيل والوكلاء المساعدين والمديرين برئاسة الوزير او من الوكلاء المساعدين والمديرين برئاسة الوكيل وذلك للتشاور وتبادل الرأي فى شئون الوزارة كما تعقد اجتماعات مماثلة بين رؤساء أقسام الادارة الواحدة برئاسة المدير للتشاور وتبادل الرأي فى الشئون الخاصة ب ادارتهم.

مادة 28

اذا غاب مدير الادارة حل محله اعلى رؤساء اقسام الادارة درجة فاذا تساوت الدرجات اختير الاقدم او احد المدراء الاخيرين وذلك كله بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح وكيل الوزارة وبعد التشاور مع مدير الإدارة المختص.

مادة 29

يكون لموظفي الوزارة من رؤساء أقسام فما فوق توقيع الرسائل الصادرة من الإدارة المركزية كل في حدود اختصاصه على أن يراعى فى التوقيع مستوى الجهة الموجهة إليها الرسالة أما المذكرات الرسمية والتقارير والبرقيات الصادرة فلا ترسل الا بعد ان تذيل بالتوقيع المختصر للمديرين فما فوق كل بحسب اختصاصه وحسب الموضوع المتعلقة به.

مادة 30 

يقوم قسم المحفوظات العامة بإعداد ملف دورى يومى يحتوى على صور لجميع المكاتبات العادية الصادرة من الإدارة المركزية لكي يطلع عليه الوكيل والوكلاء المساعدون والمديرون ويجوز أن يكون لكل ادارة ملف دوری مماثل خاص بها يعده أمين محفوظات الإدارة ويمرر على أقسام الإدارة للاطلاع.

مادة 31 

مع مراعاة احكام المادتين 10 و 11 يجوز أن تسند رئاسة الأقسام في الوزارة للموظفين الاداريين من الدرجة الاولى أو الثانية ويكون تعيينهم فيها ونقلهم منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الوكيل بعد التشاور مع المدير او المديرين ذوي الشان.

مادة 32 

لا يجوز إيفاد موظف ادارى او كتابي من الإدارة المركزية للعمل بالبعثات الدبلوماسية او القنصلية بالخارج الا من الدرجة الرابعة فما اقل.

مادة 33 

علاوة على شروط التعيين المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية يراعى فى الموظفين الإداريين المراد الحاقهم أو نقلهم الى وزارة الخارجية ما يلي:

  1. أن يكونوا من ذوي الأخلاق الكريمة والسمعة الحسنة.
  2. أن يكونوا من خريجي المعهد الفنى او المعاهد المتوسطة أو حملة الشهادة الاعدادية.
  3. أن يكونوا ملمين بالطباعة الجيدة والمحاسبة وأعمال المحفوظات.

مادة 34

يقوم أمين محفوظات الإدارة او القسم باستلام المكاتبات الخاصة بإدارته او قسمه من قسم المحفوظات العامة ويعرض ما يلزم عرضه منها على المدير او رئيس القسم للاطلاع و تلقى ما يلزم من تعليمات في شأنها ، ثم يقوم بتسجيلها ووضعها في ملفاتها وإحالتها على رؤساء الأقسام او موظفى القسم للأجراء كما يقوم أمين محفوظات الإدارة او القسم بتسليم المكاتبات الصادرة بعد تسجيلها الى قسم المحفوظات العامة ليتولى أمر إرسالها إلى الجهة الصادرة لها.

مادة 35

لا يجوز للموظف خلال أوقات العمل الاتصال برئيسه الاعلى الا بعد اخذ موافقة رئيسه المباشر او بناء على دعوة رئيسه الأعلى له ما لم يكن ذلك نتيجة لضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على الموظف إحاطة رئيسه المباشر علما بذلك.

مادة 36

لا يجوز للموظف الدبلوماسى او الاداري الذي يعمل في الإدارة المركزية مغادرة البلاد إلى الخارج خلال العطلات الرسمية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيسه الأعلى ن عن طريق رئيسه المباشر.

مادة 37

يعتبر الرئيس المباشر مسئولا عن انقطاع الموظف عن عمله في غير الحدود المرخص بها وذلك إذا لم يبادر الى ابلاغ كل من الرئيس الأعلى وإدارة الشئون العامة بهذا الانقطاع يوم حصوله.

مادة 38

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 20 جمادى الثانية 1382 ه.
  • الموافق 7 نوفمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء