قرار بلائحة التطعيم والتحصين الاجباريين
- تاريخ: 23 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار بلائحة التطعيم والتحصين الاجباريين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر
مادة 1
يكون إجراء التطعيمات والتحصينات الواردة في هذه اللائحة في الجهات والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بصفة اجبارية وفى المواعيد المحددة بها القصد.
ويقع واجب تقديم الطفل لتطعيمه أو تحصينه على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل فى حضانته أو يكون مسئولا عنه قانوناً.
مادة 2
يجرى التطعيم والتحصين الاجباريان في المواعيد التالية:
- بعد الولادة مباشرة وفي خلال مدة أقصاها أسبوع من ولادته يحصن الطفل باللقاح الواقي من الدرن بی، سی، جی
- خلال كل شهر من الأشهر الثالث والرابع والخامس من ميلاد الطفل يحصن بالطعم الثلاثي والاقماح الواقي من شلل الأطفال الذي يؤخذ عن طريق الفم
ويعطى الطفل جرعة منشطة للطعم الثلاثى واللقاح الواقي من شلل الأطفال قبل نهاية السنة الثانية من عمره
- بعد نهاية السنة الأولى من عمر الطفل يطعم ضد الجدرى ويراعى أن يفصل بين هذا التطعيم وأى تطعيم أو تحصين آخر مدة لاتقل عن ثلاثة أسابيع
- يعاد تطعيم الطفل ضد الجدري قبل التحاقه بالمدرسة الابتدائية أي فيما بين سن الخامسة والسادسة
مادة 3
لا يجوز تأجيل التطعيم إلا إذا رأى الطبيب المختص داعياً لذلك ويجب اجراؤه مباشرة بعد زوال أسباب التأجيل
مادة 4
يجب أن يقدم الطفل إلى الجهة التي قامت بتطعيمه أو إلى أقرب جهة صحية أخرى في نهاية السبعة الأيام التالية لإجراء عملية التطعيم ضد الجدري للتحقق من نتيجة التطعيم فإذا كانت ناجحة أثبت ذلك في بطاقة التطعيم وإذا لم ينجح التطعيم ضد الجدري فإنه يجب تقديم الطفل للتطعيم خلال شهرين من تاريخ التطعيم الأول و يعاد الكشف عليه فى نهاية السبعة الأيام التالية للتطعيم ويجري التطعيم للمرة الثالثة فى حالة عدم نجاح التطعيم الثاني خلال شهرين آخرين وهكذا
مادة 5
تخصص سجلات صحية لقيد أسماء الأطفال الذين يجرى تطعيمهم أو تحصينهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة ويجب أن يبين في هذه السجلات تاريخ التطعيم أو التحصين ونوعه ونتيجته ويكون الطبيب مسئولا عن صحة البيانات التى تثبت في هذه السجلات
مادة 6
في حالة سفر الأطفال إلى الخارج تقدم الشهادة الدالة على التطعيم إلى المراكز الصحية لإصدار شهادة التطعيم الدولية من واقع ما هو ثابت فيها.
مادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذه اللائحة.
مادة 8
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أطباء وزارة الصحة والمفتشون الصحيون المكلفون بإجراء التطعيم والتحصين الاجباريين، الذين يصدر بهم قرار من وزير الصحة ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي
مادة 9
يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى وزير الصحة تنفيذه.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1389 ه
- الموافق 23 نوفمبر 1969م