قرار بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة
24 يناير 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 17 و 3/66 و 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سليمان دهان، المدير العام لوزارة الزراعة.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء فى 28 شعبان 1382ه.
- الموافق 24 يناير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.