Skip to main content

قرار بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة

24 يناير 1963

قرار بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 17 و 3/66 و 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.

قرر 

مادة 1

تقبل استقالة  السيد، سليمان دهان، المدير العام لوزارة الزراعة.

مادة 2

على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 28 شعبان 1382ه.
  • الموافق 24 يناير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء