قرار بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سليمان دهان، المدير العام لوزارة الزراعة.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.