قرار بقبول استقالة مدير عام وزارة الزراعة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 17 و 3/66 و 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سليمان دهان، المدير العام لوزارة الزراعة.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء فى 28 شعبان 1382ه.
- الموافق 24 يناير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء