قرار بقبول استقالة عميد بلدية
مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد: موسى عبد المولى من منصبه كعميد لبلدية طبرق.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.