Skip to main content

قرار بقبول استقالة عميد بلدية

19 أبريل 1965

قرار بقبول استقالة عميد بلدية

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار المجلس الصادر في 21 فبراير 1965 بتعيين عميد بلدية طبرق،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: موسى عبد المولى من منصبه كعميد لبلدية طبرق.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965 م 
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء