قرار بقبول استقالة عميد بلدية
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964،
- وعلى قرار المجلس الصادر في 21 فبراير 1965 بتعيين عميد بلدية طبرق،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد: موسى عبد المولى من منصبه كعميد لبلدية طبرق.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
- الموافق 19 أبريل 1965 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء