قرار بقبول استقالة عميد بلدية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة عميد بلدية

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: موسى عبد المولى من منصبه كعميد لبلدية طبرق.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly