Skip to main content

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

19 أبريل 1965

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
  • وعلى قرار المجلس الصادر في 19 يناير 1965 بتعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة.
  • وعلى الاستقالة المقدمة من السيد: عبد السلام على الشرتاع.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: عبد السلام على الشرتاع من عضويته في مجلس إدارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965 م 
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.