قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد: عبد السلام على الشرتاع من عضويته في مجلس إدارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.