قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: عبد السلام على الشرتاع من عضويته في مجلس إدارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly