قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- وعلى قرار المجلس الصادر في 19 يناير 1965 بتعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة.
- وعلى الاستقالة المقدمة من السيد: عبد السلام على الشرتاع.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد: عبد السلام على الشرتاع من عضويته في مجلس إدارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
- الموافق 19 أبريل 1965 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء