Skip to main content

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

19 أبريل 1965

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي. 
  • وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 27 نوفمبر 1963 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
  • وعلى الاستقالة المقدمة من السيد: على ضو الرقيق عضو مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: على ضو الرقيق من عضويته بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965 م 
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.