Skip to main content

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

19 أبريل 1965

قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي. 
  • وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 27 نوفمبر 1963 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
  • وعلى الاستقالة المقدمة من السيد: على ضو الرقيق عضو مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: على ضو الرقيق من عضويته بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965 م 
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء