قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد: على ضو الرقيق من عضويته بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.