قرار بقبول استقالة عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
- وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 27 نوفمبر 1963 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
- وعلى الاستقالة المقدمة من السيد: على ضو الرقيق عضو مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد: على ضو الرقيق من عضويته بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
- الموافق 19 أبريل 1965 م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء