قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المادتين 69 و 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى قرارى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 11 فبراير و 12 يونيه سنة 1962.
قرر
المادة 1
تعتبر استقالة السيد، الزبير لنقى، السكرتير الثالث بالسفارة الليبية بلندن اعتبارا من 23 يناير سنة 1962.
المادة 2
تقبل استقالة السيد، عبد الله بن الأمين، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية اعتبارا من أول يونيه سنة 1962.
المادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء في 24 محرم 1382 ه.
- الموافق 27 يونيو 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.