Skip to main content

قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية

27 يونيو 1962

قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المادتين 69 و 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى قرارى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 11 فبراير و 12 يونيه سنة 1962.

قرر

المادة 1

تعتبر استقالة السيد، الزبير لنقى، السكرتير الثالث بالسفارة الليبية بلندن اعتبارا من 23 يناير سنة 1962.

المادة 2

تقبل استقالة السيد، عبد الله بن الأمين، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية اعتبارا من أول يونيه سنة 1962.

المادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 24 محرم 1382 ه.
  • الموافق 27 يونيو 1962م
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء