قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المادتين 69 و 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى قرارى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 11 فبراير و 12 يونيه سنة 1962.
قرر
المادة 1
تعتبر استقالة السيد، الزبير لنقى، السكرتير الثالث بالسفارة الليبية بلندن اعتبارا من 23 يناير سنة 1962.
المادة 2
تقبل استقالة السيد، عبد الله بن الأمين، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية اعتبارا من أول يونيه سنة 1962.
المادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء في 24 محرم 1382 ه.
- الموافق 27 يونيو 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء