قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة عضوين من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

تعتبر استقالة السيد، الزبير لنقى، السكرتير الثالث بالسفارة الليبية بلندن اعتبارا من 23 يناير سنة 1962.

المادة 2

تقبل استقالة السيد، عبد الله بن الأمين، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية اعتبارا من أول يونيه سنة 1962.

المادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly