Skip to main content

قرار بقبول استقالة سكرتير ثان بوزارة الخارجية

14 أبريل 1969

قرار بقبول استقالة سكرتير ثان بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968، 
  • وعلى المادتين 69 و 77 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، ابراهيم الجزيرى، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 31 مايو سنة 1969.

  • صدر بمدينة البيضاء في 27 محرم 1389 
  • الموافق 14 أبريل 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء