بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
وعلى المادتين 69 و 77 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، ابراهيم الجزيرى، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 31 مايو سنة 1969.