قرار بقبول استقالة سكرتير ثان بوزارة الخارجية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار بقبول استقالة سكرتير ثان بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، ابراهيم الجزيرى، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 31 مايو سنة 1969.

ls.org.ly