Skip to main content

قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية

17 مايو 1963

قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وعلى المادة 69 من القانون رقم 36 لسنة 1956 بشأن الخدمة المدنية.
  • وبناء على اقتراح وزير الخارجية.

قرد 

مادة 1

تقبل استقالة  السيد، محمد الطيب الشنيتي، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية وذلك اعتبارا من 31 يناير 1963 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1382 ه.
  • الموافق 17 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.