قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
قرد
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد الطيب الشنيتي، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية وذلك اعتبارا من 31 يناير 1963 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.