قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

قرد 

مادة 1

تقبل استقالة  السيد، محمد الطيب الشنيتي، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية وذلك اعتبارا من 31 يناير 1963 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly