قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وعلى المادة 69 من القانون رقم 36 لسنة 1956 بشأن الخدمة المدنية.
- وبناء على اقتراح وزير الخارجية.
قرد
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد الطيب الشنيتي، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية وذلك اعتبارا من 31 يناير 1963 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1382 ه.
- الموافق 17 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء