Skip to main content

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

2 ديسمبر 1969

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

 قرر

مادة 1 

تقبل استقالة كل من:

  • السيد، الطاهر القره مانلي – سفير الجمهورية العربية الليبية في مملكة اليونان.
  • السيد، عمر محمود المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة المتحدة.
  • السيد، غيث عبدالمجيد سيف النصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية تشاد.

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود بويصير 
  • وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 22 رمضان 1389 ه.
  • الموافق 2 ديسمبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراؤء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.