بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة كل من:
السيد، الطاهر القره مانلي – سفير الجمهورية العربية الليبية في مملكة اليونان.
السيد، عمر محمود المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة المتحدة.
السيد، غيث عبدالمجيد سيف النصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية تشاد.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.