Skip to main content

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

2 ديسمبر 1969

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

 قرر

مادة 1 

تقبل استقالة كل من:

  • السيد، الطاهر القره مانلي – سفير الجمهورية العربية الليبية في مملكة اليونان.
  • السيد، عمر محمود المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة المتحدة.
  • السيد، غيث عبدالمجيد سيف النصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية تشاد.

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود بويصير 
  • وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 22 رمضان 1389 ه.
  • الموافق 2 ديسمبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراؤء