قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

 قرر

مادة 1 

تقبل استقالة كل من:

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly