قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة كل من:
- السيد، الطاهر القره مانلي – سفير الجمهورية العربية الليبية في مملكة اليونان.
- السيد، عمر محمود المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة المتحدة.
- السيد، غيث عبدالمجيد سيف النصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية تشاد.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صالح مسعود بويصير
- وزير الوحدة والخارجية
- صدر في 22 رمضان 1389 ه.
- الموافق 2 ديسمبر 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراؤء