بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة كل من:
السيد، الصديق المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية
السيد، حسين بالعون – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة العربية السعودية
السيد، إبراهيم بشير الغويل – السفير بديوان وزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.