قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 17 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة كل من:
- السيد، الصديق المنتصر – سفير الجمهورية العربية الليبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية
- السيد، حسين بالعون – سفير الجمهورية العربية الليبية في المملكة العربية السعودية
- السيد، إبراهيم بشير الغويل – السفير بديوان وزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صالح مسعود ابويصير
- وزير الوحدة والخارجية
- صدر في 2 رمضان 1389 ه
- الموافق 12 نوفمبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة دكتور
- محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء