قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بقبول استقالة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

قرر 

مادة 1

تقبل استقالة كل من: 

مادة 2

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly