Skip to main content

قرار بقبول استقالة السيد، «مصطفى السراج» مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

10 يوليو 1962

قرار بقبول استقالة السيد، «مصطفى السراج» مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر 

المادة 1

تقبل استقالة السيد، مصطفى السراج، مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

المادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 8 صفر 1382 ه 
  • الموافق 10 يوليو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء