Skip to main content

قرار بقبول استقالة السيد، «مصطفى السراج» مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

10 يوليو 1962

قرار بقبول استقالة السيد، «مصطفى السراج» مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر 

المادة 1

تقبل استقالة السيد، مصطفى السراج، مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

المادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 8 صفر 1382 ه 
  • الموافق 10 يوليو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.