قرار بقبول استقالة السيد، «مصطفى السراج» مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
المادة 1
تقبل استقالة السيد، مصطفى السراج، مدير عام المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
المادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء فى 8 صفر 1382 ه
- الموافق 10 يوليو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء