قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 60 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
- وعلى قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958،
- وبعد أخذ رأى مجلس نقابة المحامين،
قرر
المادة 1
يفرض رسم لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب تستحق عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958، وذلك بالفئات الآتية:
- 20 مليماً بالنسبة إلى المحاكم الجزئية ونيابات القضاء
- 30 مليماً بالنسبة الى المحاكم الابتدائية
- 40 مليماً بالنسبة إلى محاكم الاستئناف
- 60 مليماً بالنسبة إلى المحكمة العليا
وتقوم أقلام كتاب المحاكم والنيابات بتوريد الرسم المستحق للنقابة شهراً بشهر.
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 صفر 1389.
- الموافق 22 أبريل 1969.
- رجب الماجرى
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.