Skip to main content

قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين

22 أبريل 1969

قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 60 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
  • وعلى قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958،
  • وبعد أخذ رأى مجلس نقابة المحامين،

قرر

المادة 1

يفرض رسم لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب تستحق عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958، وذلك بالفئات الآتية:

  • 20 مليماً بالنسبة إلى المحاكم الجزئية ونيابات القضاء
  • 30 مليماً بالنسبة الى المحاكم الابتدائية
  • 40 مليماً بالنسبة إلى محاكم الاستئناف 
  • 60 مليماً بالنسبة إلى المحكمة العليا

وتقوم أقلام كتاب المحاكم والنيابات بتوريد الرسم المستحق للنقابة شهراً بشهر.

المادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 صفر 1389.
  • الموافق 22 أبريل 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل