قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يفرض رسم لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب تستحق عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958، وذلك بالفئات الآتية:
وتقوم أقلام كتاب المحاكم والنيابات بتوريد الرسم المستحق للنقابة شهراً بشهر.
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.