قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 60 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
- وعلى قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958،
- وبعد أخذ رأى مجلس نقابة المحامين،
قرر
المادة 1
يفرض رسم لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب تستحق عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958، وذلك بالفئات الآتية:
- 20 مليماً بالنسبة إلى المحاكم الجزئية ونيابات القضاء
- 30 مليماً بالنسبة الى المحاكم الابتدائية
- 40 مليماً بالنسبة إلى محاكم الاستئناف
- 60 مليماً بالنسبة إلى المحكمة العليا
وتقوم أقلام كتاب المحاكم والنيابات بتوريد الرسم المستحق للنقابة شهراً بشهر.
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 صفر 1389.
- الموافق 22 أبريل 1969.
- رجب الماجرى
- وزير العدل