قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بفرض رسم لصالح نقابة المحامين

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يفرض رسم لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب تستحق عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958، وذلك بالفئات الآتية:

وتقوم أقلام كتاب المحاكم والنيابات بتوريد الرسم المستحق للنقابة شهراً بشهر.

المادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly