Skip to main content

قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين

12 فبراير 1969

قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965، 
  • وعلى القرار الوزاري الصادر في 1965/12/27 بتشكيل لجنة قبول المحامين،
  • وعلى قرار مجلس النقابة الصادر في 1969/2/10 بترشيح عضوين من المحامين،

قرر

مادة 1 

يضم إلى عضوية لجنة قبول المحامين الصادر بتشكيلها قرار وزير العدل في 27 ديسمبر 1965 المشار إليه كل من:-

  1. السيد، حسنى الطريبي المحامى.
  2. السيد، عثمان البزنطي المحامى.

وذلك بدلا من السيد، ابراهيم الغويل والسيد، محمد عبد العزيز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 25 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 12 فبراير 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.