قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965،
- وعلى القرار الوزاري الصادر في 1965/12/27 بتشكيل لجنة قبول المحامين،
- وعلى قرار مجلس النقابة الصادر في 1969/2/10 بترشيح عضوين من المحامين،
قرر
مادة 1
يضم إلى عضوية لجنة قبول المحامين الصادر بتشكيلها قرار وزير العدل في 27 ديسمبر 1965 المشار إليه كل من:-
- السيد، حسنى الطريبي المحامى.
- السيد، عثمان البزنطي المحامى.
وذلك بدلا من السيد، ابراهيم الغويل والسيد، محمد عبد العزيز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 25 ذو القعدة 1388.
- الموافق 12 فبراير 1969.
- رجب الماجرى
- وزير العدل