قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يضم إلى عضوية لجنة قبول المحامين الصادر بتشكيلها قرار وزير العدل في 27 ديسمبر 1965 المشار إليه كل من:-

  1. السيد، حسنى الطريبي المحامى.
  2. السيد، عثمان البزنطي المحامى.

وذلك بدلا من السيد، ابراهيم الغويل والسيد، محمد عبد العزيز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly