قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية
17 أبريل 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
- وبعد التشاور مع ولاية طرابلس الغرب.
قرر
مادة 1
يعتبر الطريق الممتد بين العسه – الهبيليه – الحوش – تيجي – نالوت – سيناون ـ درج غدامس – طريقاً اتحادياً ويدرج في ملحق قانون الطرق الاتحادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 2 ذي القعدة 1380
- الموافق 17 إبريل 1961 م
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.