Skip to main content

قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية

17 أبريل 1961

قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية 

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
  • وبعد التشاور مع ولاية طرابلس الغرب.

قرر

مادة 1

يعتبر الطريق الممتد بين العسه – الهبيليه – الحوش – تيجي – نالوت – سيناون ـ درج غدامس – طريقاً اتحادياً ويدرج في ملحق قانون الطرق الاتحادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 2 ذي القعدة 1380
  • الموافق 17 إبريل 1961 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.