Skip to main content

قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية

17 أبريل 1961

قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية 

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
  • وبعد التشاور مع ولاية طرابلس الغرب.

قرر

مادة 1

يعتبر الطريق الممتد بين العسه – الهبيليه – الحوش – تيجي – نالوت – سيناون ـ درج غدامس – طريقاً اتحادياً ويدرج في ملحق قانون الطرق الاتحادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 2 ذي القعدة 1380
  • الموافق 17 إبريل 1961 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات