قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية 

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يعتبر الطريق الممتد بين العسه – الهبيليه – الحوش – تيجي – نالوت – سيناون ـ درج غدامس – طريقاً اتحادياً ويدرج في ملحق قانون الطرق الاتحادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly