قرار بضم طريق إلى الطرق الاتحادية
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الطرق الاتحادية رقم 7 لسنة 1953.
- وبعد التشاور مع ولاية طرابلس الغرب.
قرر
مادة 1
يعتبر الطريق الممتد بين العسه – الهبيليه – الحوش – تيجي – نالوت – سيناون ـ درج غدامس – طريقاً اتحادياً ويدرج في ملحق قانون الطرق الاتحادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 2 ذي القعدة 1380
- الموافق 17 إبريل 1961 م
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات