قرار بشروط منح رخص وكلاء الملاحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
قرار بشروط منح رخص وكلاء الملاحة
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على الاعلان رقم 70 فقرة 8 ميناء طرابلس وعلى المنشور رقم 129 فقرة 10 ميناء بنغازي،
قرر
مادة 1
يتولى إصدار رخص وكلاء الملاحة وتجديدها سنوياً مراقبي مصلحة الموانى والمنائر كل فيما يخصه
مادة 2
يكون منح رخص وكلاء الملاحة خاضعاً للشروط التالية: –
- الحصول على رخصة لمزاولة هذا النوع من النشاط من وزارة الاقتصاد أو البلدية المختصة
- أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت حصوله على عقد أو موافقة خطوط بحرية عاملة على الموانئ الليبية التي يطلب الترخيص له بها لتمثيلها بالميناء المطلب الترخيص له
- أن يكون له مكتب لائق بالجهة التي يطلب فيها الترخيص وأن يبدى استعداده لاستخدام العدد الكافي من المستخدمين الليبيين ذوي الخبرة
- يدفع كل وکیل ضمان مالي قدره 5000 خمسة آلاف جنيه ليبى بالنسبة لمينائى طرابلس و بنغازی و 2000 » ألفى جنيه بالنسبة لبقية الموانئ التجارية والبترولية
مادة 3
يكون سريان رخص وكلاء الملاحة لمدة سنة تنتهي في 12/31 من كل سنة ولا تسرى إلا بالنسبة لميناء واحد يذكر بالرخصة
مادة 4
يحصل عن كل رخصة مبلغ سنوي قدره 100 مائة جنيه ليبى بالنسبة لمينائى طرابلس وبنغازي و 50 ج ل بالنسبة لبقية الموانئ التجارية والبترولية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة يحصل عليه رسم کامل.
مادة 5
يجوز لمدير عام الموانئ والمنائر كلما رأى ذلك لازماً أو بناء على عرض مراقب الموانئ توقيع مخالفات مالية على الوكالات الملاحية لاتتعدى 200 ج ل مائتى جنيه ليبي كما يجوز له ايقاف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد ج ستة أشهر و فى حالة تكرار أى من المخالفتين أو كلاهما يجوز له إلغاء الرخصة عن وذلك في الحالات التالية: –
- الإخلال بأى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار
- مخالفة التعريفة المعمول بها فى الميناء الذي تعمل به الوكالة
- القيام بأعمال لحساب وكالات ملاحية أخرى
- تعطيل اعمال الشحن والتفريغ أو عدم امتثال التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
- عدم إبلاغ التجار والمستوردين عن وصول بضائعهم قبل وصولها بوقت كاف لتأمين سحبها في الوقت المناسب
مادة 6
لا تخل المادة 5 من هذا القرار بحق مراقبي الموانئ في فرض غرامات مالية أو عقوبات أخرى تنص عليها أية قوانين أو لوائح أو قرارات معمول بها.
مادة 7
على جميع الحاصلين على رخص وكلاء ملاحة سارية المفعول أن يسووا وضعهم بما يتمشى مع هذا القرار فى موعد أقصاه 31 مارس 1970 وتعتبر كل رخصة غير صادرة في ظل هذا القرار لاغية
مادة 8
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور عمر الهادی رمضان
- وزير المواصلات
- صدر في طرابلس بتاريخ 4 شوال 1389 ه
- الموافق 13 ديسمبر 1969م