أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشان تشكيل لجنة لإبداء الرأي في استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية

نشر في

قرار بشان تشكيل لجنة لإبداء الرأي في استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من الدستور وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لعام 1957 له.
  • وعلى قرارى وزير الزراعة والثروة الحيوانية بتاريخ 64/6/7 و 1964/10/15، بشأن تشکیل لجنتي إبداء الرأى فى استيراد وتصدير المنتجات الزراعية.

قرر 

مادة 1

تشکل بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة لإبداء الرأى فى استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية على النحو التالي:-

  1. الوكيل المساعد لديوان الوزارة – رئيسا
  2. رئيس قسم التسويق الزراعي بالوزارة – عضوا
  3. خبير التسويق الزراعي بالوزارة – عضوا 
  4. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يعينه وزير الاقتصاد الوطني – عضوا 

يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي قسم التسويق الزراعي بالوزارة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بالوزارة.

مادة 2

تختص اللجنة بما يلى:-

  • أ-  إبداء الرأى في منح رخص الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمنتوجات الزراعية والحيوانية التي تطلب وزارة الاقتصاد الوطني إبداء الرأي في شأنها طبقا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957
  • ب- أية مواضيع أخرى تحال اليها

مادة 3

يلغى القراران الصادران بتاريخ 64/6/7 و 1/ 10/ 1964، المنوه عنهما اعلاه.

مادة 4

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 30 محرم 1385ه
  • الموافق 31 مايو 1965م.
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية