قرار بشان تشكيل لجنة لإبداء الرأي في استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشان تشكيل لجنة لإبداء الرأي في استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

قرر 

مادة 1

تشکل بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة لإبداء الرأى فى استيراد وتصدير المنتوجات الزراعية على النحو التالي:-

  1. الوكيل المساعد لديوان الوزارة – رئيسا
  2. رئيس قسم التسويق الزراعي بالوزارة – عضوا
  3. خبير التسويق الزراعي بالوزارة – عضوا 
  4. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يعينه وزير الاقتصاد الوطني – عضوا 

يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي قسم التسويق الزراعي بالوزارة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بالوزارة.

مادة 2

تختص اللجنة بما يلى:-

مادة 3

يلغى القراران الصادران بتاريخ 64/6/7 و 1/ 10/ 1964، المنوه عنهما اعلاه.

مادة 4

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly