قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة
مجلس الوزراء،
- تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،
- وبناء على ما عرضه كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
- صدر في 14 رجب 1389 ه
- الموافق 26 سبتمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.