أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

26 سبتمبر 1969

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

مجلس الوزراء،

  • تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،
  • وبناء على ما عرضه كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

  • صدر في 14 رجب 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount