أدوات الوصول
قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية