قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة
مجلس الوزراء،
- تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،
- وبناء على ما عرضه كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
- صدر في 14 رجب 1389 ه
- الموافق 26 سبتمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى