قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن وقف تنفيذ مشروع صيانة منازل الملك السابق بالكفرة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يوقف تنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع صيانة منزل الملك السابق بواحة الكفرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 17,000 ج سبعة عشر ألف جنيه ليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المتعاقدة تنفيذه.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

ls.org.ly