قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء
4 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: المشروعات العامة, مشاريع الإسكان
قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 27 شعبان 1382 ه الموافق 23 يناير سنة 1963 بشأن نظام الزوايا السنوسية المعدل بالمرسوم الصادر في 26 صفر 1384 ه الموافق 6 يوليه سنة 1964،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب 1389 ه الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد الجهة التى تتولى حق الرقابة المقررة للدولة عليها،
- وعلى المذكرة المقدمة من المشرف على شئون الزوايا السنوسية والقائم بأعمال مجلس إدارتها بتاريخ 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بشأن التوصية بإيقاف العمل ببعض المشروعات،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر
مادة 1
يوقف العمل في المشروعين الآتي بيانهما:
- أ- مشروع بناء مكاتب للزوايا المشار اليها بمدينة طرابلس، والمقرر له مبلغ قدره اثنان وسبعون الف وتسعمائة وخمسة
- وثلاثون جنيهاً ليبياً 72,935,000 ج.ل.
- ب- مشروع بناء عمارة سكنية لحساب الزوايا بمدينة البيضاء، والمقرر له مبلغ قدره واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً 81,275,000 ج.ل.
مادة 2
على المشرف على الزوايا المشار إليها، والقائم بأعمال مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 22 رجب سنة 1389 ه.
- الموافق 4 أكتوبر سنة 1969م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء