Skip to main content

قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء

4 أكتوبر 1969

قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 27 شعبان 1382 ه الموافق 23 يناير سنة 1963 بشأن نظام الزوايا السنوسية المعدل بالمرسوم الصادر في 26 صفر 1384 ه الموافق 6 يوليه سنة 1964،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 رجب 1389 ه الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 م بندب مشرف على شئون الزوايا السنوسية وتحديد الجهة التى تتولى حق الرقابة المقررة للدولة عليها، 
  • وعلى المذكرة المقدمة من المشرف على شئون الزوايا السنوسية والقائم بأعمال مجلس إدارتها بتاريخ 15 رجب 1389 ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بشأن التوصية بإيقاف العمل ببعض المشروعات،
  • وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قرر 

مادة 1 

يوقف العمل في المشروعين الآتي بيانهما:

  • أ- مشروع بناء مكاتب للزوايا المشار اليها بمدينة طرابلس، والمقرر له مبلغ قدره اثنان وسبعون الف وتسعمائة وخمسة
  • وثلاثون جنيهاً ليبياً 72,935,000 ج.ل.
  • ب- مشروع بناء عمارة سكنية لحساب الزوايا بمدينة البيضاء، والمقرر له مبلغ قدره واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً 81,275,000 ج.ل.

مادة 2

على المشرف على الزوايا المشار إليها، والقائم بأعمال مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 4 أكتوبر سنة 1969م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء